يتساءل الكثير من المواطنين، عن الفرق بين رفض الدعوى وعدم قبولها، و"اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية الفرق بين الإجراءات المذكورة طبقاً للقانون.
ويقول المحامى خالد محمد، إن عدم قبول الدعوى، يعد دفع من الدفوع الشكلية، ويجب أن يدفع به المدعى عليه قبل إبدائه للدفوع الموضوعية، وإلا سقط حق المدعى عليه فى طرحه أمام المحكمة، والحكم بعدم قبول الدعوى تعنى عدم نظر المحكمة لموضوع الدعوى من الأساس.
أما فى حالة رفض الدعوى، يعنى أن المحكمة بحثت فى موضوع الدعوى، وتبين عدم أحقية المدعى فى إدعائه أى لم يثبت حقه فى الدعوى، ولم يستطع المدعى إثبات دعواه.
وبالنسبة لرفض الدعوى لعدم التأسيس، هو رفضها فى الموضوع عندما تكون الوقائع الموضوعية لدعوى غير مستندة إلى أساس قانونى، أى وجود قصور أو انعدام للمواد القانونية التى تدعم الوقائع التى اعتمدت عليها فى رفعك للقضية، أو بمعنى آخر أن المدعي ليس له الحق فيما طلب فان كان هناك أساس قانونى ما يدعم وقائعه فى القضية اعتبرت الدعوى مؤسسة.
وأضاف المحامى بالنقض، أن رفض الدعوى لعدم التأسيس القانونى تعنى أن المدعي لا يملك الحق وليس له إعادة الدعوى أمام نفس الجهة القضائية، لأنها سوف تؤول إلى الرفض لسبق الفصل فيها، ويبقى له طرق الطعن المقررة قانونًا، عكس ما يحدث عندما ترفض الدعوى شكلاً لإنعدام الصفة فى التقاضى، مثلاً فانعدام الصفة يمس الشكل ولا يمس الموضوع.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة