فرد شرطة يتصدى ببسالة للصوص سرقوا سيدة بالبساتين

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 01:36 م
فرد شرطة يتصدى ببسالة للصوص سرقوا سيدة بالبساتين أمين الشرطة
كتب محمود عبد الراضي ـ عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
فى موقف بطولى وشجاع تصدى أحد أفراد الشرطة لاثنين من اللصوص عقب سرقتهما إحدى السيدات باستخدام مركبة "توك توك" وكاد يفقد حياته ثمناً لتفانيه فى أداء الواجب.
 
بدأت الواقعة أثناء سير إحدى السيدات بالطريق العام دائرة قسم شرطة البساتين، قام شخصان يستقلان مركبة "توك توك" بخطف هاتفها المحمول ولاذا بالفرار فإستغاثت بالمارة، وعلى الفور قام مساعد الشرطة رضا سيد إبراهيم موسى من قوة مديرية أمن القاهرة والمعين خدمة بذات المنطقة بالتصدى لمركبة "التوك توك" لاستيقافها وضبط مستقليها، فقام قائد المركبة بصدمه محاولاً الفرار، ما أسفر عن إصابة مساعد الشرطة بإصابات متفرقة بالجسم، وتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج.
 
وتمكن فردى شرطة من قوة مباحث قسم شرطة البساتين والمعينين بخدمة الطوف الأمنى بطريق الأوتوستراد بدائرة القسم من ضبط المتهمين "عاطلين – مقيمان بدائرة قسم شرطة المعصرة " وبحوزتهما "الهاتف المحمول لمستولى عليه"، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وصدمهما لمساعد الشرطة خشية ضبطهما، وبسؤال المجنى عليها اتهمتهما بسرقتها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
حدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة بالطرق العامة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:
 
 
 
1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
 
 
 
2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.
 
 
 
3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.
 
 
 
كما نصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ".
 
 
 
والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:
 
 
 
1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.
 
 
 
2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.
 
 
 
3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
 
 
 
ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316.
 
 
 
كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
 
 
 
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المتهمان
المتهمان

رصد الواقعة
رصد الواقعة

فرد الشرطة
فرد الشرطة
 






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة