تضامن النواب توافق على خصم نسبة من راتب العاملين لصالح صندوق الشهداء

الإثنين، 17 فبراير 2020 05:04 م
تضامن النواب توافق على خصم نسبة من راتب العاملين لصالح صندوق الشهداء عبد الهادى القصبى
نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وافقت لجنة التضامن خلال اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى، على تعديل المادة 8 من قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018.

 

وتنص المادة على خصم نسبة شهرية خمسة فى العشرة ألاف من راتب العاملين بالجهات العامة وهيئات القطاع العام وشركاته وشركات قطاع الأعمال العام  وما يتبع هذه الجهات والهيئات والشركات من وحدات ذات طابع خاص والصناديق الخاصة، والعاملين لدى الأشخاص الاعتبارية الخاصة الذين تسرى بشأنهم احكام القانون الخاص بالعمل فيما عدا العمالة غير المنتظمة أو باليومية وتقوم الجهة المختصة باستقطاع هذه النسبة من الراتب على أن تتولى وزارة لمالية تحصيلها وتوريدها لحساب الصندوق.

 

وقال الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس لجنة التضامن، إن النسبة التى ستخصم بمعدل جنيه على كل الفين جنيه من الراتب

 

وتضمنت المادة إضافة طريقة تحصيل قيمة المساهمة المنصوص عليها من طلاب التعليم ما قبل الجامعى والجامعى، بان يكون نقدا أو عن طريق إحدى وسائل الدفع الإلكترونى، وذلك اتساقا مع نص المادة"38" من الدستور فيما تضمنه من أن يحدد القانون طرق وأدوات تحصيل الضرائب.

 

ونصت المادة 8 كما وافقت عليها اللجنة على:

 

"لأغراض التضامن والمشاركة المجتمعية وزيادة وعي النشء والشباب في مواجهة الإرهاب وتكريم الشهداء والضحايا والمفقودين والمصابين في العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، تهصم شهريا بنسبة خمسة إلى عشرة آلاف جنيه من راتب العاملين بالجهات العامة وهيئات القطاع العام وشركاته وشركات قطاع الأعمال العام وما يتبع هذه الجهات والهيئات والشركات من وحدات  ذات طابع خاص والصناديق الخاصة والعاملين لدى الأشخاص الاعتبارية الخاصه الذين يسري  بشانهم أحكام القانون الخاص بالعمل وذلك فيما عدا  العمالة غير المنتظمة  أو باليومية على أن تقوم الجهات المختصة  بصرف الراتب  بعد استقطاع هذه النسبة على  أن تتولى وزارة المالية تحصيل هذه النسبة وتوريدها إلى حساب الصندوق.

 

كما نصت المادة على أن يقوم كل طالب في مراحل التعليم قبل الجامعي بأداء مساهمة تضامنية مقدارها خمسة جنيهات، وتكون قيمة هذه المساهمة بالنسبة للطلاب في التعليم الجامعي وما بعده بواقع عشرة جنيهات عن كل طالب.

 

وتؤول حصيلة هذه المساهمات إلى الصندوق، وتحدد إجراءات وضوابط تحصيلها بقرار من الوزير المختص بشئون التعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة