ألزم مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى "البيع بنظام التقسيط"، الشركات المرخص لها بمزاولة هذا النشاط بالقواعد والمعايير التى يضعها مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
وحسب المادة (12) من مشروع القانون، فإنه على الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكى الالتزام بالقواعد والمعايير التى يضعها مجلس إدارة الهيئة، ويجب أن تتضمن على الأقل ما يأتى:
وحسب المادة (12) من مشروع القانون، فإنه على الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكى الالتزام بالقواعد والمعايير التى يضعها مجلس إدارة الهيئة، ويجب أن تتضمن على الأقل ما يأتى:
1- متطلبات الحوكمة من حيث تشكيل مجلس الإدارة، واللجان المنبثقة عنه، والإفصاحات المطلوبة وتوقيتاتها.
2- معايير الملاءة المالية.
3- ضوابط تحديد نسب التمويل بحسب قدرة العملاء على السداد.
4- الحد الأدنى لاحتساب الاضمحلال والمخصصات للتمويل المشكوك فى تحصيله.
5- ضوابط فتح الفروع ونقلها وغلقها.
6- ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بمراعاة التعليمات الصادرة من وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبعد التنسيق مع الجهات المعنية.
ويضع مشروع قانون تنظيم التمويل الاستهلاكى الذى وافق عليه مجلس النواب، فى مجموعه، رقابة حقيقة على مزاولة هذا النشاط بما يضمن حقوق الدولة والمستهلك، مع التيسير على المواطن فى الحصول على السلع والخدمات الهامة وتحسين مستوى المعيشة بشراء منتجات لا يستطيعون اقتنائها نقداً كـ"السيارات"أو "الأجهزة المنزلية".
ويقصد بـ"التمويل الاستهلاكى" كل نشاط يهدف إلى توفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية متى تم مزاولته على وجه الاعتياد، ويشمل التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية أو إحدى وسائل الدفع التى يقرها البنك المركزى.