القانون حسمها.. أحكام الخلع لا تقبل الاستئناف أو الالتماس

السبت، 15 فبراير 2020 06:45 ص
القانون حسمها.. أحكام الخلع لا تقبل الاستئناف أو الالتماس محكمة - أرشيفية
كتب أحمد حسنى – أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يتساءل البعض من المواطنين، عن إمكانية الاستئناف على حكم بالخلع أو تقديم التماس فى حكم محكمة أول درجة، و"اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية مدى قانونية هذا الإجراء من عدمه.

ويقول المحامى خالد محمد، إن الفقرة الأخيرة من المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000، لا تجيز الطعن فى الحكم الصادر بالخلع بأى طريقة من طرق الطعن، فإن الطعن عليه بالاستئناف أو النقض يكون غير جائز، ولا ينال من ذلك ما يراه الطاعن من جواز الطعن عليه طبقاً للمادة 221 من قانون المرافعات، إذ إن ما أجازته هذه المادة من استئناف الأحكام الصادرة بصفة نهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام، أو وقوع بطلان فى الحكم، أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم لا يعد استثناءً على حكم المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000، لأن هذا القانون تشريع خاص تضمن النص على نهائية الحكم الصادر بالخلع بما يعتبر استثناءً من قانون المرافعات، فلا سبيل إلى إلغاء أحكامه إلا بتشريع ينص على هذا الإلغاء.

كما لا يستفاد هذا الإلغاء من نص المادة 221 من قانون المرافعات المشار إليها، ذلك أن النص العام لا يلغى ضمناً النص الوارد فى قانون خاص، ويتعين إعمال النص الخاص، ومن ثم فلا مجال لإعمال حكم المادة 221 آنفة البيان على الأحكام الصادرة بالخلع وفقاً للمادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 وتظل كما وردت بنصها غير قابلة للطعن.

وذلك طبقاً للفقرة الأخيرة من المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 - بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية - عدم جوازية الطعن على الحكم الصادر بالخلع بأى طريق من طرق الطعن سواء بالاستئناف أو النقض. (الطعن رقم 592 لسنة 74 جلسة 2007/06/18 س 58 ص 586 ق 100).










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة