تعرف على عقوبة صاحب شركة ضبط بحوزته 8800 فص تقويم أسنان منتهى الصلاحية

الأربعاء، 12 فبراير 2020 05:00 ص
 تعرف على عقوبة صاحب شركة ضبط بحوزته 8800 فص تقويم أسنان منتهى الصلاحية ارشيفية - تقويم فاسد
كتب سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ألقى رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير لأمن العاصمة، القبض على صاحب شركة بحوزته 8800 فص تقويم أسنان منتهى الصلاحية بالسيدة زينب، وحرر محضر بالواقعة.
 
وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفاده تمكن ضباط إدارة مباحث التموين من ضبط م م،  32 سنة، مسئول عن شركة مستلزمات طبية، بدائرة قسم شرطة السيدة زينب لإدارته الشركة بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المستلزمات الطبية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وعثر بداخل الشركة على 8800 فص تقويم أسنان (منتهية الصلاحية، 9 آلة قياس قوة الأسنان منتهية الصلاحية، 2500 سلك  تقويم أسنان، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، وتم تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة للتحقيق.
 
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم: 
 
حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
 
 
 
 
وحدد القانون حالات الغش فى:
· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
 
· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.
 
· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.
 
· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.
 
تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".
 
وقررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشيء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".
 
 
 
 






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة