"محلية البرلمان" توافق على مشروع الحكومة بشأن تعديلات قانون نزع الملكية للمنفعة العامة.. إلزام الجهة طالبة النزع بوضع قيمة التعويض بالكامل خلال 3 أشهر بأحد البنوك.. ومنح المواطن "فائدة" فى حالة التأخير

الإثنين، 10 فبراير 2020 05:00 م
"محلية البرلمان" توافق على مشروع الحكومة بشأن تعديلات قانون نزع الملكية للمنفعة العامة.. إلزام الجهة طالبة النزع بوضع قيمة التعويض بالكامل خلال 3 أشهر بأحد البنوك.. ومنح المواطن "فائدة" فى حالة التأخير لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، علي مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، بعد إدخال بعض التعديلات عليه.
 
وشهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، جدلا خلال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
 
 
وكان الجدل الأكبر، حول تعديل مادة (2)، التى تنص على أن يكون تقرير المنفعة العامة بقرار رئيس الجمهورية أو من يفوضه مرفقا به: مذكرة ببيان المشروع المطلوب تنفيذه موضحا بها قيمة التعويض المبدئى والذى يتم إيداعه بحساب الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية والمشار إليه بنص المادة 6 من هذا القانون، وذلك خلال شهر من صدور قرار المنفعة العامة.
 
 
وطالب أعضاء لجنة الإدارة المحلية بأن يكون إيداع التعويض المبدئى إلزاميا على الجهة نازعة الملكية وليس جوازيا، حتى لا يكون هناك التفاف على إيداع التعويض المبدئى، وتضامنت هيئة المساحة مع مطلب النواب بالإلزامية، بينما تمسك ممثلو الحكومة بعدم الإلزام، إلا أن اللجنة أصرت على الإلزام بإيداع التعويض المبدئى، ووضعت كلمة "يجب إيداعه" بدلا من "يتم إيداعه".
 
 
وأصبح النص بعد التعديل كالتالي:
 
 مادة "2" فقرة أخيرة:
 
 "ويكون تقرير المنفعة العامة بقرار رئيس الجمهورية أو من يفوضه مرفقا به:
 
(أ) مذكرة ببيان المشروع المطلوب تنفيذه موضحا بها قيمة التعويض المبدئى والذى يجب إيداعه بحساب الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية والمشار إليه بنص المادة 6 من هذا القانون، وذلك خلال شهر من صدور قرار المنفعة العامة. (ب) رسم بالتخطيط الإجمالى للمشروع والعقارات اللازمة له.
 
 
كما شهدت اللجنة جدلا حول الإجراء المترتب على تأخر صرف باقى مبلغ التعويض للمواطن المنزوعة ملكيته للمنفعة العامة، وقال ممثل هيئة المساحة، "القرارات تسقط أحيانا بسبب تأخر الجهة نازعة الملكية فى سداد الفلوس لصاحب التعويض".
 
 وفى حالة تأخر الجهة طالبة نزع الملكية إيداع التعويض الكامل فى البنك خلال مدة ثلاثة أشهر، رأى النواب ضرورة وجود إجراء ضد الجهة نازعة الملكية.
 
وطالب بعض النواب بتعويض المواطن فى حالة تراخى الجهة طالبة نزع الملكية فى الالتزام بالشروط القانونية، وعدم توثيق النموذج الموقع عليه من المواطن فى الشهر العقاري، لذا انتهت اللجنة إلى إضافة فقرة تنص على منح المواطن المنزوعة ملكيته تعويضا إضافيا في حالة التأخر عن إيداع مبلغ التعويض في الوقت المحدد وهو ثلاثة أشهر، جاء نصها كالتالى:"وفي حالة تأخر الجهة نازعة الملكية عن إيداع مبلغ التعويض في هذا الموعد تسدد هذه الجهة تعويضا إضافيا عن مدة التعويض بنسبة الفائدة المعلنة من البنك المركزي، ويصبح هذا التعويض حقا لأصحاب الشأن".
 
 
وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أن الدستور نص فى المادة 35 على أن الملكية الخاصة مصونة، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدمًا، ونظم القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة إجراءات نزع الملكية، وحددت الفقرة الأخيرة من المادة 2 من القانون الحالى ما يجب أن يرفق بقرار المنفعة العامة، ومنها مذكرة بالمشروع المطلوب تنفيذه، وتم تعديل تلك الفقرة بحيث تتضمن تلك المذكرة قيمة التعويض المبدئى للعقارات التى سوف يتم نزع ملكيتها، وإلزام الجهة طالبة نزع الملكية إيداع ذلك المبلغ بحساب الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية خلال شهر من صدور قرار نزع الملكية.
 
 
 وأوضح ممثل الحكومة، أن الدولة تقوم بالعديد من المشروعات القومية التى تحتاج فى تنفيذها إلى فترات طويلة، وقد يكون تنفيذها على مراحل خاصة مثل مشروعات الطرق، بما يتعذر معه للجهة الإدارية أن تقوم بإيداع النموذج او القرار الإداري خلال فترة سنتين، وما يترتب عليه من آثار منها اعتبار قرار المنفعة العامة كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التى لم يتم إيداع النموذج أو القرار بشأنها من قيام الملاك برفع دعاوى قضائية بالتعويض، ويؤدى ذلك إلى أعباء مالية على الميزانية العامة للدولة، فجاء تعديل نص المادة "12" من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وجعل مدة إيداع النموذج أو القرار الإداري خلال ثلاث سنوات بدلا من سنتين لإعطاء مدة اطول للجهة الادارية لاتخاذ إجراءات ايداع النموذج او القرار لتجنب ميزانية الدولة اعباء مالية اخرى خلاف التعويض عن نزع الملكية.
 
 
 
وأصبح نص المادة "12" بعد التعديل، إذا لم تودع النماذج او القرار الوزاري، خلال ثلاث سنوات من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة فى الجريدة الرسمية، عد القرار كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التى لم تودع النماذج او القرار الخاص بها"
 
 
 
  ونص مشروع القانون على أن يتم استبدال الفقرة الأخيرة من المادة "2"واستبدال المادتين 6 و12من القانون القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة بالمواد الآتية:
 
 
 
 مادة "2" فقرة أخيرة:
 
 "ويكون تقرير المنفعة العامة  بقرار رئيس الجمهورية او من يفوضه مرفقا به:
 
 
 
 (أ) مذكرة ببيان المشروع المطلوب تنفيذه موضحا بها قيمة التعويض المبدئى والذى يجب إيداعه بحساب الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية والمشار إليه بنص المادة 6 من هذا القانون، وذلك خلال شهر من صدور قرار المنفعة العامة.
 
(ب) رسم بالتخطيط الإجمالى للمشروع والعقارات اللازمة له.
 
 
 
 المادة "6"
 
 
يتم تقدير التعويض بواسطة لجنة تشكل بكل محافظة بقرار من وزير الموارد المائية والرى، من مندوب عن هيئة المساحة رئيسا، وعضوية مندوب عن كل من مديرية الزراعة ومديرية الاسكان والمرافق ومديرية الضرائب العقارية بالمحافظة بحيث لا تقل درجة أى منهم عن المستوى الأول "أ" ويتم تغيير أعضاء هذه اللجنة كل سنتين.
 
ويقدر التعويض طبقا للأسعار السائدة وقت صدور قرار المنفعة العامة مضافا إليه نسبة 20%  من قيمة التقدير، وتودع الجهة طالبة نزع الملكية كامل مبلغ التعويض خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار فى حساب يدر عائدا لدى أحد البنوك الحكومية لصالح الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية.
 
 
وفي حالة تأخر الجهة نازعة الملكية عن إيداع مبلغ التعويض في هذا الموعد تسدد هذه الجهة تعويضا إضافيا عن مدة التعويض بنسبة الفائدة المعلنة من البنك المركزي، ويصبح هذا التعويض حقا لأصحاب الشأن.
 
 
على أن يئول فائض الحساب بعد تمام صرف التعويضات المشار إليه بالمادة (13) من هذا القانون  إلى الجهة طالبة نزع الملكية.
 
 
 
 ويجوز بموافقة الملاك اقتضاء التعويض كله نقدا أو عينا.
 
 
 
المادة  12
 
 
 
إذا لم تودع النماذج أو القرار الوزارى طبقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة خلال ثلاث سنوات من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة فى الجريدة الرسمية، عد القرار كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التى لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها.
 
 
 
المادة الثانية
 
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
 
ويلغي كل حكم يخالف أحكامه.
 
 
 
 
 
 
   
 
 






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة