تعرف علي اختصاصات مركز الوساطة والتحكيم ودوره فى تسوية المنازعات العمالية

الإثنين، 10 فبراير 2020 01:00 ص
تعرف علي اختصاصات مركز الوساطة والتحكيم ودوره فى تسوية المنازعات العمالية مجلس النواب
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حدد مشروع قانون العمل الجديد، المقدم من الحكومة إلي مجلس النواب، انتهت لجنة القوي العاملة من مناقشته وافقت عليه نهائيا، والمنتظر عرضه علي الجلسة العامة الفترة القادمة، قواعد وضوابط تسوية المنازعات العمالية، وفي ضوء ذلك نص مشروع قانون العمل، على إنشاء مركز الوساطة والتحكيم، وحدد ضوابط إنشائه ومهامه واختصاصاته كالتالى:
 
1 ـ ينشأ بالوزارة المختصة مركز للوساطة والتحكيم، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع الوزير المختص، ويتكون من قسمين، قسم الوساطة، قسم التحكيم.
 
2 ـ يعد مركز الوساطة والتحكيم قائمة من الوسطاء، وقائمة من المحكمين الذين تنطبق عليهم الشروط الواردة فى هذا القانون، ويؤدى كل منهم أمام رئيس المركز القسم الآتي: "أقسم بالله العظيم أن أؤدى مهمتي بالذمة والأمانة والصدق وألا أفشي سرًا من أسرار العمل التي أطلع عليها بحكم مهمتي".
 
3 ـ  يجوز لمركز الوساطة والتحكيم الاستعانة بأعضاء من الجهات والهيئات القضائية بعد موافقة مجالسهم الخاصة.
 
4 ـ  يشترط فيمن يقيد بقائمة الوسطاء الشروط الآتية:
 
    - أن يكون حاصلًا على مؤهل عال.
 
    - أن يكون محمود السيرة، وحسن السمعة.
 
    - ألا يكون قد سبق إدانته في جناية، أو جنحة مخلة بالشرف أو الامانة، ما لم يكن قد رُدَ إليه اعتباره.
 
    - ألا يكون من العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
 
    - ألا يكون قد سبق فصله بالطريق التأديبي.
 
    - قضاء مدة التدريب الأولى على أعمال الوساطة ومجالاتها بالمركز.
 
    - اجتياز الاختبار الذي يعقده المركز بدرجة لا تقل عن سبعين بالمائة.
 
 5 ـ لطرفى النزاع اختيار أحد الوسطاء المقيدين بالقائمة في موعد غايته 7 أيام من تاريخ تقديم طلب الوساطة، فإذا انقضت المدة ولم يتفق الطرفان على اختيار الوسيط، تولى المركز اختيار الوسيط خلال 3 أيام من تاريخ انتهاء تلك المدة.
 
6 ـ  تبدأ مهمة الوسيط من تاريخ إحاله النزاع إليه، وعليه إنجاز مهمته خلال شهر.
 
7 ـ للوسيط كافة الصلاحيات فى نظر النزاع، والإلمام بعناصره، وله على وجه الخصوص سماع طرفى النزاع والاطلاع على ما يلزم من مستندات، وطلب البيانات و المعلومات التي تعينه على أداء مهمته.
 
8 ـ يحق لطرفى النزاع أو أحدهما_خلال خمسة عشر يومًا_ أن يطلب من المركز استبدال وسيط النزاع لمرة واحدة، فإذا رفض الطرف الآخر استبداله تعين على المركز الفصل فى هذا الطلب فى موعد لا يجاوز يومين، فإذا تم اختيار وسيط جديد تحسب مدة أعماله من تاريخ تسلمه للمهمة.
 
9ـ على الوسيط أن يبذل مساعيه للتقريب بين وجهات نظر طرفى النزاع، فإذا لم يتمكن من تحقيق ذلك كان عليه أن يقدم للطرفين كتابة ما يقترحه من توصيات لحل النزاع.
 
10ـ إذا قبل الطرفان التوصيات التى قدمها الوسيط يتم إثبات ذلك فى اتفاق يوقعه الطرفان والوسيط، ويصبح هذا الاتفاق ملزمًا للطرفين فى حدود ما تم الاتفاق عليه، ويثبت ذلك بالسجل المعد لهذا الشأن.
 
11ـ إذا لم يقبل الطرفان هذه التوصيات أو بعضها يعرض الوسيط عليهما اللجوء إلى التحكيم، فإذا وافقا أحيل النزاع إلى قسم التحكيم بالمركز.
 
12ـ على وسيط النزاع أن يقدم خلال 5 أيام من تاريخ انتهاء مهمته تقريرًا لقسم الوساطة، يتضمن ملخصًا للنزاع والأوراق، والمستندات المقدمة من طرفيه، والتوصيات، وما تم قبولها من الطرفين، وما تم رفضه وأسباب الرفض.
 
13ـ  يتولى مركز الوساطة والتحكيم اختيار محكم واحد، أو أكثر بشرط أن يكون العدد فرديًا لنظر النزاع القائم، وذلك فى موعد غايته خمسة عشر يومًا من تاريخ إحالة النزاع لقسم التحكيم.
 
14ـ يوقع طرفا النزاع مشارطة التحكيم التي تحوي موضوع النزاع، والشروطـ، والإجراءات التى يجرى عليها التحكيم، ويتبع فيما لم تتضمنه مشارطة التحكيم الأحكام المقررة في قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية.
 
15ـ  يتعين على المحكم أو المحكمين عند الفصل فى النزاع المعروض مراعاه التشريعات المعمول بها داخل الدولة، والاتفاقيات الدوليه المصدق عليها، ومبادئ القانون الطبيعي، والعرف، والعدالة الاجتماعية، وفقًا للحالة الاقتصادية والاجتماعية السائدة في منطقة المنشأة، ويصدر الحكم بأغلبية الآراء في حالة تعدد المحكمين.
 
16ـ يتعين على المحكم، أو المحكمين الفصل في النزاع المعروض خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إحاله النزاع.
 
17ـ يعتبر حكم التحكيم نهائيًا، ويكون قابلًا للتنفيذ بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه من المحكمة العمالية المختصة.
 
18ـ  تشكل بقسم التحكيم دائرة عليا أو أكثر؛ لإعادة النظر، مكونة من 5 محكمين من المقيدين بقائمتها للطعن في الأحكام المشار إليها فى المادة السابق، وإذا تضمن شرط أو مشارطة التحكيم أن يكون على درجتين، يحال النزاع إلى تلك الدائرة خلال 15 يومًا من تاريخ صدور حكم أول درجة، ويتعين عليها الفصل فى النزاع خلال 45 يومًا من تاريخ الإحالة إليها.
 
 






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة