تفاصيل مصرع ابن إعلامية بطلقة فى الرأس فى وصلة هزار مع صديقه بالزمالك

السبت، 01 فبراير 2020 05:32 م
تفاصيل مصرع ابن إعلامية بطلقة فى الرأس فى وصلة هزار مع صديقه بالزمالك المجنى عليه
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال مصدر أمنى، إن ابن المذيعة المتوفى بمنطقة للزمالك كان يجلس بصحبة 3 من أصدقائه، داخل إحدى الشقق بشارع يحيى إبراهيم، وأثناء ذلك أخرج أحدهم سلاح نارى "طبنجة"، وأثناء المزاح خرجت طلقة أصابت رأس المجنى عليه وأحدثت فتحة دخول وخروج، مما تسبب فى وفاته.

 

وأضاف المصدر، أن جميع المتواجدين فى الشقة كانوا بمفردهم واستغلوا عدم وجود الآباء وقام صديق المتهم فى القضية أحضر سلاح والده المرخص، وأثناء عبثهم فيه خرجت طلقة دون قصد لتستقر فى رأس صديقه ليلقى مصرعه فى الحال، وهو ما أكده باقى زملائه خلال التحقيق معهم.

 

وكان شاب أطلق النار على صديقه ابن إعلامية ومذيعة بأحد القنوات الإخبارية، اثناء وصلة هزار مع المجنى عليه بطبنجة فى منطقة الزمالك، وخرجت منه طلقة استقرت فى جسده ولقى مصرعه فى الحال، وتم نقل الجثة للمستشفى، وحرر محضر بالواقعة.

 

وتلقى قسم شرطة قصر النيل، بلاغا بالعثور على جثة داخل شقة سكنية فى الزمالك، وعلى الفور انتقل رجال المباحث للمكان، وتبين مصرع شاب كان جالسًا مع اصدقائه فى منزل أحد اصحابه داخل شقة، وأثناء وصلة هزار بينهما، قام المتهم بإطلاق رصاصة أودت بحياته، ونقل إلى المستشفى وتم القبض على المتهم.

 

وأوضح علاء محمد المحامى والخبير القانونى أن عقوبة المتهمين بـ"القتل الخطأ" تنص عليها المادة 238 من قانون العقوبات، ومضمونها: كل من تسبب خطأ فى موت شخص آخر، بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى العقوبتين.

 

وفى حالة ارتفاع عدد الضحايا وتجازوهم 3 أشخاص، يكشف الخبير القانونى عن ارتفاع العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى العقوبتين.

 

وإذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالًا جسيًما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته، أو كان متعاطيًا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك، تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من 3 أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف والواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة