تعرف على إجراءات عمل لجنة تراخيص المحال العامة فى القانون الجديد

الثلاثاء، 08 ديسمبر 2020 10:05 ص
تعرف على إجراءات عمل لجنة تراخيص المحال العامة فى القانون الجديد الجلسة العامة بمجلس النواب-أرشيفية
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تضمن قرار مجلس الوزراء رقم 590 لسنة 2020 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 154 لسنة 2019، عددا من الإجراءات والاختصاصات الممنوحة للجنة المنوط بها البت فى طلبات تقنين أوضاع المحال العامة والتى يتم تشكيلها، وفيما يلى نستعرض هذه الإجراءات بالتفصيل وفقا لما ورد فى اللائحة التنفيذية.

تباشر اللجنة أعمالها وفقًا للقواعد والإجراءات الآتية:

 

1.    تنعقد اللجنة مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسها أو من يفوضه من أعضائها، ويجوز دعوتها إلى اجتماعات أخرى كلما اقتضت الضرورة ذلك، ولا تكون اجتماعاتها صحيحة إلا بحضور أربعة أعضاء على الأقل بخلاف الرئيس، وتصدر قراراتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وعند التسأوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.

2.    يكون للجنة أمانة فنية يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من رئيسها، وينشأ سجل إلكترونى وآخر ورقى بأرقام مسلسلة تدون به محاضر اجتماعات اللجنة، على أن تتضمن تلك المحاضر تاريخ انعقاد اللجنة وأسماء الحاضرين والموضوعات المعروضة، وما دار من مناقشات، والقرارات التى اتخذتها اللجنة والأسباب التى بنيت عليها على أن توقع المحاضر من رئيس اللجنة والأعضاء الحاضرين.

3.    لا يجوز استخراج صور من محاضر اجتماعات اللجنة إلا بناءً على موافقة رئيسها، أو بتصريح من جهة أو هيئة قضائية أو لجنة إدارية ذات اختصاص قضائى.

4.    تنشر قرارات اللجنة المنفذة لأحكام القانون وهذه اللائحة فى الوقائع المصرية، وعلى الموقع الإلكترونية، ولرئيس اللجنة أن يقرر نشر أى قرارات أخرى فى الوقائع المصرية إذا قدر أهمية لذلك.

 

 

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة