الضرائب: عدم إصدار فاتورة المبيعات يعد جريمة من جرائم التهرب المُخلة بالشرف

الثلاثاء، 08 ديسمبر 2020 10:19 ص
الضرائب: عدم إصدار فاتورة المبيعات يعد جريمة من جرائم التهرب المُخلة بالشرف رضا عبد القادر ،رئيس مصلحة الضرائب
كتب - أحمد يعقوب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

على جميع الشركات والمحلات بكافة أنواعها وكافة الجهات الالتزام بإصدار فاتورة البيع حتى لاتقع تحت طائلة القانون الضريبي

المواطنون شركاء مع الدولة في تحقيق العدالة الضريبية وتحصيل حقوق الخزانة العامة بطلبهم للفاتورة

    
شدد " رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية " على ضرورة قيام جميع الشركات والمحلات بكافة أنواعها وكافة الجهات الالتزام بإصدار فاتورة البيع الضريبية حيث أن عدم اصدارها يعتبر جريمة من جرائم التهرب الضريبي، والتهرب الضريبي جريمة مخلة بالشرف والأمانة عقوبتها السجن لمدة تصل لخمس سنوات بخلاف سداد الضريبة المستحقة والضريبة الإضافية، لافتًا إلى أن مصلحة الضرائب لن تتوان عن ملاحقة كل الشركات والمحلات بكافة أنواعها وكافة الجهات الغير ملتزمةبإصدار فاتورة البيع وسوف تقوم المصلحة خلال الفترة القادمة ببذل كافة الجهود لملاحقة جميع الممتنعين عن إصدار فاتورة البيع المتهربين عن سداد مستحقات الدولة ، وتحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة وتحويل هوءلاء الممتنعين عن إصدار فاتورة البيع الي نيابة التهرب الضريبي لمواجهة عقوبة السجن خمس سنوات.
 
وأكد "رئيس مصلحة الضرائب" أنه كذلك يجب على جميع الممولين والمكلفين أن يقوموا بإصدار فواتير مستوفاة بكل عناية ودقة الشروط الشكلية والموضوعية للفاتورة الضريبية حتى لا يتعرض مصدر الفاتورة والمتمثل فى كل من الممول أو المكلف للغرامات والعقوبات الواردة بقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206 ) لسنة 2020 والصادر فى 19 أكتوبر 2020 والمطبق طبقًا لأحكام المادة الثانية منه على أى إجراء يقوم به الممول أو المسجل اعتبارًا من 20 أكتوبر 2020 ، والذي نص في المادة( 37 ) منه على إلتزام كل ممول أو مكلف وغيرهم ممن يفرض عليهم القانون ذلك إصدار فاتورة ضريبية أو إيصال مهني بالنسبة إلى من يزاولون مهنة حرة عند بيع السلعة أو أداء الخدمة بحسب الأحوال وفقا للضوابط المنصوص عليها بنص ذات المادة، وفي حال المخالفة لتلك الضوابط والشروط يعاقب الممول أو المكلف بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه .
 
ولفت "رئيس المصلحة" إلى أن  المواطنين والمشترين شركاء مع الدولة في تحقيق العدالة الضريبية وتحصيل حقوق الخزانة العامة، وذلك من خلال طلبهم الحصول على الفاتورة أو الإيصال من البائع أو مؤدي الخدمة، مما سيعود عليهم  في شكل خدمات وتعليم وصحه، وبنية تحتية، ومرافق وغيرها .
 
وأشار " عبد القادر" إلى أهمية الفاتورة الضريبية لكل من المواطنين، والممولين والمكلفين، وكذلك الإدارة الضريبية، حيث أنها تسهم في نجاح المنظومة الضريبية، ومن ثم زيادة الحصيلة الضريبية والتي تسهم في تحقيق خطط التنمية المستهدفة، وتحصيل حق الدولة لصالح الاقتصاد القومي، وتعظيم الإيرادات العامة وسد عجز الموازنة وخفض حجم الدين ، وزيادة أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم والارتقاء بالخدمات المُقدمة للمواطنين وتحسين مستوى معيشتهم.
 
ولفت "رئيس مصلحة الضرائب" إلى أن هناك تنسيق بين كل من قطاع مكافحة التهرب الضريبي بالمصلحة ومركز الاتصالات المتكامل التابع لمصلحة الضرائب للقيام بالتحري عن كافة الشكاوى التي ترد إلى مركز الاتصالات سواء من خلال الاتصال عبر الخط الساخن 16395 أو من خلال الإيميل الخاص بمركز الاتصالات Contact.center.oper@eta.gov.eg بشأن عدم إصدار فواتير ضريبية من قبل بعض الممولين والمكلفين حيث سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لضمان حق الدولة من خلال استمرار ملاحقة المتهربين من الضرائب.






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة