اعرف مصير مالك مصنع ينتج اللمبات الكهربائية المغشوشة بكفر الشيخ

الثلاثاء، 08 ديسمبر 2020 09:00 ص
اعرف مصير مالك مصنع ينتج اللمبات الكهربائية المغشوشة بكفر الشيخ لمبة - أرشيفية
كتب سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نجحت أجهزة الأمن فى ضبط مصنع لإنتاج اللمبات الكهربائية المغشوشة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمراقبة الأسواق والحفاظ على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش التجارى.

 أكدت معلومات وتحريات قسم مباحث التموين بمديرية أمن كفرالشيخ قيام (تاجر أدوات كهربائية – مقيم بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى بالغربية) بإنشاء وإدارة مصنع "بدون ترخيص" كائن بدائرة مركز شرطة البرلس لتصنيع وتجميع "لمبات كهربائية" غير المطابقة للمواصفات القياسية، ووضعها داخل عبوات عليها أسماء تجارية وهمية ومقلدة، وطرحها للتداول بالأسواق لتحقيق أرباح مالية بصور غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المصنع المشار إليه وأمكن ضبط (2 خط إنتاج – 80000 لمبة كهربائية تحمل أسماء وعلامات تجارية معدة للتداول – 120000 قطعة من مستلزمات إنتاج اللمبات الكهربائية – 100000 عبوة فارغة تحمل أسماء تجارية وهمية "معدة للتعبئة")

 

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم:

 حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون.

ونص القانون على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

 

 وحدد القانون حالات الغش فى:

- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه

- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

- نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد

- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة