تضمن القانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عدد من الخدمات التي يقدمها للمشروعات والتي تتمثل في التعريف بفرص الاستثمار، التعريف بالمخاطر المحلية، وفى سبيل تحقيق ذلك يتم إنشاء سجل لقيد هذه المشروعات حسب التصنيف لحصول على المميزات والتسهيلات والحوافز الواردة بالقانون، وفيما يلى نستعرض آلية إنشاء السجل.
- يُنشئ الجهاز سجلاً لقيد المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون ومشروعات ريادة الأعمال، ويتولى الجهاز قيد المشروعات فى هذا السجل بحسب تصنيفها.
- ويمنح الجهاز المشروعات المقيدة فى السجل شهادة تُفيد ذلك، وتلتزم الجهات الحكومية بالاعتداد بهذه الشهادة وما ورد بها من بيانات.
- كما يجوز للجهاز، أن يعهد بإنشاء وتشغيل هذا السجل لإحدى الجهات أو الشركات المتخصصة.
- ويختص الرئيس التنفيذى للجهاز، أو من يفوضه، بإصدار شهادة للتمتع بالحوافز الواردة فى هذا القانون، وتعتبر هذه الشهادة نهائية ونافذة بذاتها دون الحاجة إلى موافقة جهات أخري، ويتعين على جميع الجهات العمل بموجبها والالتزام بما ورد بها من بيانات.
- وذلك كله وفقا للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية.
ويهدف القانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، للاهتمام بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التى تمثل قاطرة التنمية الحقيقية، ودمجها فى الاقتصاد الرسمى للدولة، وذلك لتوفير مزيد من فرص العمل، كما يساهم القانون بصورة كبيرة فى مزيد من الاستقرار وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة فى كل محافظة، والاستفادة بالأفكار الجديدة للشباب وتوفير التمويل اللازم لهم، إلى جانب تشجيع المنتج المحلى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة