كيف يتعامل القانون مع شركات قطاع الأعمال العام الخاسرة

الإثنين، 07 ديسمبر 2020 08:52 م
كيف يتعامل القانون مع شركات قطاع الأعمال العام الخاسرة مجلس النواب - أرشيفية
كتب عبد اللطيف صبح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تهدف تعديلات قانون شركات قطاع الأعمال العام، الصادر بالقانون رقم (203) لسنة 1991 إلى تهيئة الإطار القانونى المناسب لتطوير أداء شركات قطاع الأعمال العام، وتطبيق قواعد الإدارة الرشيدة "الحوكمة" بشركات قطاع الأعمال العام وزيادة مستويات الإفصاح والشفافية، بشأن أداء هذه الشركات، ووضع معايير واضحة للسماح باستمرار نشاط الشركات الخاسرة بمراعاة الحفاظ على حقوق العمال، وما يتم اتخاذه بشأنها حال استمرار الخسائر، ووضع معايير لقيام الشركات القابضة أو التابعة بالمشاركة فى تأسيس شركات جديدة، ووضع إطار عام لمتابعة الشركات المشتركة والتزام الشركات بمعايير التقييم المالى ومعايير التقييم العقارى والسعى نحو تماثل قواعد وأساليب الإدارة فى شركات قطاع الأعمال العام مع الشركات الخاضعة للقانون 159 لسنة 1981.
 
وتضمن التعديل الوارد على المادة رقم (38) من القانون إضافة فقرة ثانية لوضع ضوابط ومعايير واضحة للسماح باستمرار نشاط الشركات الخاسرة، وفى حالة تآكل حقوق الملكية بالشركة بالكامل يتم عرض الأمر على الجمعية العامة لزيادة رأس مالها لتغطية الخسائر المرحلة، وفى حال عدم زيادته وجب العرض على الجمعية العامة لتصفيتها أو دمجها بشركة أخرى إذا كانت هناك جدوى اقتصادية من ذلك الدمج، مع مراعاة الحفاظ على حقوق العمال فى هذه الشركات حال الدمج أو التصفية بما لا يقل عما هو مقرر وفقًا لقانون العمل، وذلك بهدف تجنب استنزاف موارد الدولة فى ضخ أموال لشركات لا يوجد مبرر اقتصادى لبقائها ولا جدوى من استمرارها، مع وضع فترة انتقالية قدرها 3 سنوات للشركات القائمة لتوفيق أوضاعها بشأنها.
 
ونصت المادة  (39 مكرراً) على أنه في حال طرح إحدى الشركات التابعة بالبورصة المصرية، ووصول نسبة المساهمين بخلاف الدولة والشركات القابضة الخاضعة لهذا القانون والأشخاص الاعتبارية العامة وبنوك القطاع العام في ملكية الشركة التابعة إلى 25% أو أكثر من رأس مال الشركة، يتم نقل تبعية الشركة لأحكام القانون رقم (159) لسنة 1981 الخاص بشركات المساهمة والتوصية بالاسهم مع استمرار الشركة القابضة أو الأشخاص الاعتبارية العامة في ممارسة سلطاتها واختصاصاتها مثل باقي مالكي الأسهم بالشركة، وذلك فى ضوء اهتمام الدولة بالبورصة المصرية وتشجيع قيد وطرح الشركات بها بما يساعد هذه الشركات على الحصول على التمويل الذي تحتاجه منها سواء من خلال زيادة رؤوس أموالها أو أدوات التمويل الأخرى بها، وكذلك تحسين كفاءة الأداء بهذه الشركات ولاسيما فيما يتعلق بتطبيق قواعد الحوكمة والإفصاح وتجنب تعارض المصالح، والعمل على زيادة عدد الشركات المقيدة بالبورصة المصرية وتنوعها بما يزيد من حجم رأس المال السوقي بها، الأمر الذي يؤهلها لجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصري ويعود بالنفع على الاقتصاد القومى.
 
وتكتسب تعديلات قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم (203) لسنة 1991 أهمية كبيرة لأنها تنظم قواعد الإفصاح والإدارة الرشيدة بشركات قطاع الأعمال العام وتضع معايير محددة لاستمرار الشركات الخاسرة بهدف تجنب استنزاف موارد الدولة في ضخ أموال لشركات لا يوجد مبرر اقتصادي لبقائها ولا جدوى من استمرارها، مع وضع فترة انتقالية قدرها ثلاث سنوات للشركات القائمة لتوفيق أوضاعها بشأنها.
 






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة