البرلمان يطالب الحكومة بحصر أعداد المحال وإعداد قاعدة بيانات بها.. وإصدار اشتراطات التشغيل وتدشين حملة توعوية بأحكام التشريع الجديد ضرورة.. والقانون يمنح "غير المرخصة" مهلة سنة لتوفيق أوضاعها

الإثنين، 07 ديسمبر 2020 04:00 ص
البرلمان يطالب الحكومة بحصر أعداد المحال وإعداد قاعدة بيانات بها.. وإصدار اشتراطات التشغيل وتدشين حملة توعوية بأحكام التشريع الجديد ضرورة.. والقانون يمنح "غير المرخصة" مهلة سنة لتوفيق أوضاعها البرلمان يطالب الحكومة بحصر أعداد المحال
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
بعد إصدار قرار وزير التنمية المحلية ورئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، بتحديد مواعيد فتح وغلق المحال العامة والتجارية، وتأكيد مجلس النواب على أهمية هذه الخطوة في ضبط الشارع والقضاء على العشوائية، تصاعدت المطالب البرلمانية بإعداد قاعدة بيانات للمحال تتضمن حصر شامل لكافة المحال بأنواعها المختلفة على مستوى الجمهورية وبتصنيفاتها "المرخصة وغير المرخصة"، والتصدي لغير المرخصة لتقنين أوضاعها.
كما طالب عدد من نواب البرلمان اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة بسرعة إصدار الاشتراطات العامة والخاصة المتطلب توفرها لإصدار تراخيص المحال العامة، وتطبيق القانون الجديد للمحال العامة الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 2019، على أرض الواقع وتفعيل نصوصه، ودعوا الحكومة لتدشين حملة للتوعية بأحكام القانون وأهمية الالتزام بها.
 
جدير بالذكر أن قانون المحال العامة ينص على أن ينشأ بالوحدات المحلية وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو أي جهة أخرى مراكز لإصدار تراخيص المحال العامة، ويصدر قرار إنشائها من اللجنة على أن تكون برئاسة أحمد المختصين العاملين بالوحدة المحلية أو بجهاز المدينة وعضوية ممثلين عن كل من مديرية الأمن المختصة، الأمن الصناعي، مديرية الصحة، جهاز شئون البيئة، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وتقدم جميع طلبات الترخيص إلى المركز المختص مُرفقا بها كافة المستندات والرسومات ذات الصلة، ويعمل المركز المختص بنظام الشباك الواحد.
وحدد القانون قواعد وضوابط وإجراءات توفيق أوضاع المحال العامة المرخصة بتراخيص سارية وقت العمل بالقانون رقم 154 لسنة 2019، لتكون متوافقة مع أحكام القانون الجديد، ونصت اللائحة التنفيذية لقانون المحال العامة، على أن تلتزم المحال المرخصة بتراخيص سارية وقت العمل بالقانون بتوفيق أوضاعها خلال سنتين، تبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشر الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها بالقانون.
ووفقا للقانون، يتم تقديم طلب إلى المركز المختص على النموذج المعد لذلك، مرفقا به صورة الرخصة السارية بعد الاطلاع على الأصل، ويلتزم المركز المختص بتسليم مقدم الطلب في يوم تقديمه ذاته ما يفيد تسلم هذا الطلب من خلال صورة طبق الأصل من نموذج الطلب ممهوراً بخاتمة أو بأية وسيلة أخرى من وسائل الإخطار، وعلى المركز المختص منح المحل ترخيصاً جديدا بعد مراجعة ملف الترخيص القديم للتحقق من استيفاء المحل لاشتراطات اللجنة استنادا للمعاينات السابقة دون معاينة جديدة خلال شهر من تقديم الطلب بعد سداد رسوم الترخيص المنصوص عليها، ويكلف طالب الترخيص بعد إخطاره بأية وسيلة من وسائل الإخطار بأداء رسم معاينة لا يجاوز ألف جنيه وفقا لفئات رسم المعاينة التى يصدر بها قرار من اللجنة وذلك خلال مدة لا تجاوز شهراً من تاريخ الإخطار.
 
ويصدر الترخيص بعد سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه ولا يجاوز مائة ألف جنيه، وتحدد فئاته بقرار من اللجنة.
 
ويتضمن القانون عقوبات رادعة ضد تشغيل محال عامة بدون تراخيص، ويواجه هذه المخالفات بعقوبة الحبس والغرامة، وتنص المادة (30)، على أن يُعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلاً عن غلق المحل على نفقة المخالف، ويُعاقب بذات العقوبة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون دون إخطار مسبق للمركز المختص، أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة. 
 
كما يجيز القانون غلق المحل العام إدارياً، في حالة تشغيل محل أو تغيير نشاطه بدون ترخيص، وتقديم طلب الترخيص والإخطار بقبوله أو رفضه، والترخيص بالإخطار، والتنازل عن الترخيص وسداد رسمه، وحالة وفاة المرخص له، وعدم تركيب كاميرات مراقبة، ومزاولة النشاط التجاري خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص، وإذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات ، وعدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة.
وتنص المادة (3) من قانون المحال العامة، على أن يكون الترخيص الصادر وفقاً لأحكام هذا القانون غير محدد المدة إلا في الأحوال التي تحددها اللجنة العليا للتراخيص، ويتعين أن يتضمن الترخيص جميع البيانات المتعلقة بنوع النشاط، واسم المرخص له، والمدير المسئول، إن وجد، والمساحة المرخص بها، ومواعيد مزاولة النشاط، وغيرها من البيانات التي تحددها اللجنة، ويجوز للمركز المختص منح تصاريح مؤقتة للمحال التي تقام بصفة عرضية في المناسبات والأعياد والمعارض، وذلك وفقًا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من اللجنة.
 
وتلتزم المحال العامة التي تمارس نشاطها بدون ترخيص قبل العمل بأحكام هذا القانون بتقديم طلب استصدار ترخيص أو إخطار، بحسب الأحوال، طبقا لأحكام القانون المرافق، خلال سنة تبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشر الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها بالقانون المرافق.
وتلتزم المحال العامة غير المرخصة والمقامة بعقار أو بجزء من عقار غير مرخص أو مخالف لشروط الترخيص بتوفيق أوضاعها خلال خمس سنوات، تبدأ من التاريخ المشار إليه في الفقرة السابقة، وتمنح ترخيصا مؤقتا لحين انتهاء هذه المدة أو تقنين وضع العقار أيهما أقرب، وذلك بشرط إثبات السلامة الإنشائية للعقار بموجب تقرير هندسي معتمد.
 
فيما تنص المادة (31) من القانون، على أنه يجب على المركز المختص بإصدار التراخيص أن يطلب من الجهات القائمة على تشغيل المرافق قطع جميع المرافق أو بعضها عن المحال المخالفة، وتلتزم الجهات القائمة على تشغيل المرافق بتنفيذ ما يطلب منها فى هذا الشأن، ولا يجوز لها إعادة توصيل المرافق لتلك المحال إلا بعد الحصول على موافقة صريحة من المركز أو نفاذًا لحكم قضائي، ولا يخل ذلك بسلطة المركز المختص فى التحفظ على الأدوات والمهمات التى يتم استخدامها كوسائل بديلة لتشغيل المرافق المقطوعة وكيفية التصرف فيها وفقاً للإجراءات المنصوص عليها باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك مع عدم الإضرار بحقوق الغير حسن النية.
 
من جانبه، طالب النائب بدوى النويشي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وزارة التنمية المحلية بتوجيه كافة المحافظات لإعداد حصر شامل بالمحال بكافة أنواعها سواء المرخصة أو غير المرخصة، وأن تكون هناك إجراءات جادة لتطبيق أحكام قانون المحال العامة للتصدي للمحال المخالفة غير المرخصة، مع تكثيف حملات التوعية بالقانون والضوابط والاشتراطات والعقوبات، ومنح الفرصة للمحال غير المرخصة لتوفيق أوضاعها.
ودعا "النويشى" اللجنة  العليا للتراخيص لسرعة إصدار الاشتراطات العامة والخاصة للمحال حتى تتمكن المحال من توفيق أوضاعها في ضوء أحكام القانون الجديد، مشيرا إلى أن أكثر من 80% من المحال غير مرخصة، وذلك يهدر أموالا على خزينة الدولة، وتقنين أوضاع هذه المحال سيعمل على دمج نسبة كبيرة من الاقتصاد غير الرسمي.
 
 من جانبه، قال النائب أشرف رحيم، إن تحديد مواعيد فتح وغلق المحال العامة والتجارية يستهدف ضبط الشارع والقضاء على العشوائية، وسيساهم في ترشيد الطاقة، بجانب عدم إزعاج المواطنين ليلا، مؤكدا أنه لابد من منح الفرصة للتجربة وتطبيقها للحكم عليها، وإذا ظهرت أى سلبيات واستدعى الأمر تعديل المواعيد بالتأكيد سيتم دراسة الموقف وإعادة النظر.
 
 
وشدد "رحيم"، على ضرورة التطبيق الحاسم لقانون المحال العامة الجديد والتصدي للمحال المخالفة وغير المرخصة وتقنين أوضاعها، والقضاء على الإشغالات التي تتسبب فيها المحلات والمقاهي والمطاعم في الشوارع مما يتسبب في الازدحام وتعطيل حركة المرور.
 ولفت رحيم، إلى أهمية قانون المحال العامة الجديد في تيسير إجراءات التراخيص ومنح الفرصة للمحال غير المرخصة لتوفيق أوضاعها، مطالبا بتشديد الرقابة لحصر المحال المخالفة وإعداد قاعدة بيانات عنها.
 
ووفقا للقانون، فالمحل العام هو كل منشأة تستخدم لمباشرة أى عمل من الأعمال التجارية أو الحرفية أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بجميع الوسائل بقصد تحقيق ربح، وسواء كانت منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أى مادة بناء أخرى، أو كانت في أرض فضاء أو في العائمات أو في أى وسيلة من وسائل النقل النهري أو البحري، وذلك عدا المنشآت السياحية والفندقية والصناعية. 
 
 






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة