نظم قانون ممارسة العمل الأهلى رقم 149 لسنة 2019، عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية، فحظر عليها مباشرة أى نشاط فى جمهورية مصر العربية إلا بعد حصولها على تصريح ووضع الضوابط بشأن نشاطها والأموال التى تنفقها، وحدد اختصاصاتها.
وكانت قد أقرت الحكومة المصرية مؤخرا اللائحة التنفيذية للقانون، والذى يمثل نقلة نوعية تاريخ العمل الأهلى فى مصر، كونه يعكس إيمان الدولة بالدور الحيوى لمنظمات المجتمع المدنى فى تحقيق التنمية فى مختلف المجالات.
ووفق القانون فإنه يتم التصريح للمنظمات الأجنبية غير الحكومية بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام هذا القانون وفقًا للقواعد المقررة فيه لمدة محددة يحددها الوزير المختص فى ذات التصريح، ولا يجوز للمنظمة مباشرة أى نشاط فى جمهورية مصر العربية إلا بعد حصولها على تصريح من الوزير المختص، وتقدم المنظمات الأجنبية غير الحكومية طلب التصريح لوزارة الخارجية مرفقًا به البيانات والمستندات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن أن تؤدى المنظمة عند طلب التصريح وطلب تجديده رسمًا يبلغ حده الأقصى 50 ألف جنيه أو ما يعادله بالدولار الأمريكى يتم تأديته بالعملة التى تحددها الجهة الإدارية، وتؤول حصيلته إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ويزداد هذا المبلغ بما يعادل 20% عند تجديد التصريح بما لا يجاوز أربعة أمثال الحد الأقصى المنصوص عليه بالقانون.
وحظرت المادة "70" من القانون على المنظمة الأجنبية غير الحكومية المصرح لها، إرسال أو نقل أو تحويل أى أموال أو تبرعات إلى أى شخص أو منظمة أو هيئة أو مؤسسة أو جهة فى الخارج إلا بعد موافقة الوزير المختص دون غيره، كما يحظر عليها تلقى أى أموال من أى شخص طبيعى أو اعتبارى بخلاف مصادر تمويلها المنصوص عليها بالتصريح الصادر لها إلا بعد موافقة الوزير المختص دون غيره.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة