وفقا للقانون..

حبس موظف السكة الحديد حال توسطه فى شراء التذاكر للغير

الأحد، 06 ديسمبر 2020 03:30 ص
حبس موظف السكة الحديد حال توسطه فى شراء التذاكر للغير الجلسة العامة بمجلس النواب
كتبت نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد القانون رقم 277 لسنة 1959 فى شأن نظام السفر بالسكك الحديدية والمُعدل بالقانون 94 لسنة 2018، في مادته الثامنة، عدم جواز توسط موظفى الهيئة أو القائمين بعمل يتصل بها كالحمالين وعمال المقاصف فى شراء تذاكر للغير بمقابل أو بغير مقابل، وكذا عدم جواز التوسط للغير فى أعمال شحن البضائع أو تسلمها.
 
كما شددت المادة ذاتها على أنه لا يجوز للموظفين المختصين بفحص التذاكر أو التفتيش عليها أو جمعها أو حفظها حيازة هذه التذاكر دون مسوغ.
 
وفي هذا الصدد، جاءت التعديلات الأخيرة على القانون والصادرة برقم 94 لسنه 2018، بتغليظ العقوبة فى حال المخالفة لتقضي بالحبس مدة لا تزيد علي سنة وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنية، أو بإحدي هاتين العقوبتين. وفي حالة العود، يكون الحبس وجوبيا.
 
يُشار إلى أن قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمعُدل بالقانون رقم 189 لسنة 2020، فرق بين أنواع الجرائم المختلفة، حيث أوضح أن "الجنايات" هى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الإعدام والسجن المؤبد، السجن المشدد، السجن، أما "الجنح" فهى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الحبس والغرامة التى يزيد أقصى مقدارها عن مائة جنيه (100 جنيه)، وأخيراً "المخالفات" وهى الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التى لا يزيد أقصى مقدارها على مائة جنيه (100 جنيه).
 






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة