اختصاصات الجمعيات والمؤسسات الأهلية × 10 معلومات.. تعرف عليها

الأحد، 06 ديسمبر 2020 03:00 ص
اختصاصات الجمعيات والمؤسسات الأهلية × 10 معلومات.. تعرف عليها مجلس الشيوخ - أرشيفية
كتبت نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يُنشا القانون رقم 149 لسنة 2019 بشأن تنظيم ممارسة العمل الأهلى المعروف إعلاميًا بـ"قانون الجمعيات الأهلية" الذى صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى عليه، اتحاد عام للجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية تكون له الشخصية الاعتبارية يضم فى عضويته أعضاء مجالس إدارات الاتحادات الإقليمية والنوعية ويكون مقرها عاصمة جمهورية مصر العربية ويسرى على الاتحاد ما يسرى على الجمعيات فى علاقاته مع أطراف أجنبية.

 

وفى هذا الصدد نستعرض اختصاصات الاتحاد العام فى ضوء المادة (91) من القانون على النحو الأتى:

1: إنشاء مشروعات رائدة على المستوى القومى لخدمة القضايا الملحة وذلك بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

2:عمل الدراسات اللازمة لتحديد دور الجمعيات والمؤسسات الأهلية فى دعم وتنفيذ برامج التنمية طبقًا للسياسيات الاجتماعية للدولة والتنسيق مع المحافظات والمجالس المحلية والوزارات المختصة.

3: تنظيم برامج الإعداد والتدريب الفنى والإدارى لموظفى الجمعيات والمؤسسات الأهلية وأعضائها بالتنسيق مع الاتحادات الإقليمية والنوعية والجمعيات والمؤسسات الأهلية، وتحظر الاستعانة بالخبرات الأجنبية أو عقد دورات تدريبية خارج البلاد إلا بعد موافقة الوزير المختص.

4: توثيق التجارب الرائدة والناجحة التى تقوم بها الجمعيات والمؤسسات الأهلية مع الترويج للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تساعد على مكافحة الفقر وحل مشكلة البطالة.

5: تمثيل مؤسسات المجتمع الأهلى لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية على المستوى الوطنى والإقليمى والدولى بعد موافقة الوزير المختص.

6: الإعلام عن دور الجمعيات والمؤسسات الأهلية فى تعزيز العمل الأهلى وتدريب المتطوعين على المساهمة فى أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

7: عقد المؤتمرات وورش العمل اللازمة لرفع القدرات الخاصة بالجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات الإقليمية والنوعية.

8: إعداد تقرير سنوى شامل لما تحققه الجمعيات والمؤسسات الأهلية من إنجازات على مدار العام يتضمن تقييما لقدرتها وحلولًا للمعوقات التى تعترض عملها.

9: اقتراح التعديلات على التشريعيات المنظمة للعمل الأهلى واستصدار القرارات اللازمة لتحقيق المرونة فى تسييره.

10: التنسيق بين البرامج والأنشطة للاتحادات الإقليمية والنوعية

وأوجب القانون فى المادة القانونية ذاتها، على الاتحادات الإقليمية والنوعية الانضمام إلى عضوية الاتحاد العام وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الانضمام وتحدد اللائحة الداخلية للاتحاد رسم الاشتراك الواجب أدائه سنويًا.

ووفقا للقانون يتولى، إدارة الاتحاد العام مجلس إدارة يتكون من سبعة وعشرين عضوًا تنتخبهم جمعيتها العمومية لدورة مدتها أربع سنوات على أن تحدد اللائحة الداخلية للاتحاد نظام الانتخاب مع مراعاة التمثيل الجغرافى والنوعي.

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة