عقوبات حاسمة لاستخدام "الطائرات المحركة آليا" دون ترخيص.. تعرف عليها

السبت، 05 ديسمبر 2020 10:00 م
عقوبات حاسمة لاستخدام "الطائرات المحركة آليا" دون ترخيص.. تعرف عليها الجلسة العامة بمجلس النواب - أرشيفية
كتبت - نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

واجه القانون رقم 216 لسنة 2017 تنظم استخدام الطائرات المحركة آليا أو لاسلكيا وتداولها والاتجار فيها، مخالفة حظر استيراد أو تصنيع الطائرات المحركة آليا أو لاسلكيا إلا بعد الحصول على تصريح من الجهة المختصة، بعقوبات تصل إلى الحبس وغرامة 50 ألف جنية، بل والسجن المؤبد حال استخدمت لغرض إرهابي.

وعرف القانون "الطائرات المحركة آليا أو لاسلكيًا" بانها أى جسم يمكنه الطيران بدون طيار دون اتصال الغير به باستخدام أى من أنواع التقنيات، وأيا كان شكله أو حجمه، ويمكن تحميله بأحمال إضافية، سواء كانت أجهزة أو معدات أو أنظمة تسليح أو ذخائر أو مفرقعات أو غيرها مما يمثل تهديدًا للأمن القومى للبلاد، ويتم تشغيله أو التحكم فيه عن بعد.

وفى هذا الصدد جاءت المادة (3) من القانون، لتقضى بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 5 الاف جنية ولا تجاوز 50 ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام باستيراد أو تصنيع أو تجميع أو تداول أو حيازة أو الاتجار أو استخدام الطائرات المُحركة أليًا أو لاسلكيًا بغير تصريح من الجهة المختصة (وزارة الدفاع)، وتُضاعف العقوبة فى حالة العود

وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ارتكبت أى من الأفعال المُجرمة المنصوص فى الفقرة الأولى من المادة الثالثة لغرض إرهابى، وتكون العقوبة الإعدام إذا نشأ عن الفعل وفاة شخص، وفى جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الآلات والأدوات المستخدمة فى الجريمة لصالح القوات المسلحة

وفى جميع الأحوال، تحكم المحكمة بمصادرة الآلات والأدوات المستخدمة فى الجريمة لصالح القوات المسلحة

يشار إلى أن المادة (2) من القانون، حظرت على وحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأشخاص الطبيعيين، استيراد أو تصنيع أو تجميع  أو تداول أو حيازة أو الإتجار أو استخدام الطائرات المٌحركة آليًا أو لاسلكيًا، إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهة المختصة (وزارة الدفاع)، وذلك وفقًا للأحوال والشروط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون مع مراعاة أحكام قانون الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم 28 لسنه 1981.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة