أكرم القصاص - علا الشافعي

تعرف على اشتراطات قيد المنشآت الصناعية في القانون الجديد

الجمعة، 04 ديسمبر 2020 12:00 م
تعرف على اشتراطات قيد المنشآت الصناعية في القانون الجديد الجلسة العامة بمجلس النواب أرشيفية
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تضمنت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 70 لسنة 2019 بشأن تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية، اشتراطات قيد المنشأة لأول مرة في جداول الغرفة، وما يتعين على المنشأة الجديدة طالبة القيد، والرسوم اللازمة، وفيما يلى نستعرض هذه الاشتراطات بالتفصيل.

يتعين على الغرفة منح المنشآت الجديدة طالبة القيد بعضويتها والتي يدخل نشاطها ضمن الأنشطة التي تمثلها الغرفة - وفقا للثابت بعقد تأسيسها أو نظامها الأساسي بالنسبة للشركات أو الثابت بإقرار صاحب المنشأة الفردية أو وكيله – شهادة تفيد موافقة الغرفة على مزاولة المنشأة للنشاط، على النحو الذي يتطلبه قانون السجل التجاري للقيد في السجل.

وتلتزم المنشأة طالبة القيد في ذات الوقت بسداد مبلغ ألفي جنيه تحت حساب رسم القيد بعضوية الغرفة، وذلك لحين استيفاء إجراءات وشروط القيد وفقا لأحكام المواد 11.12.13، من هذه اللائحة، وتلتزم الغرفة برد هذا المبلغ في حالة رفض طلب القيد أو ثبوت عدول الطالب عن مزاولة النشاط ، كما تلتزم الغرفة برد ما قد يستحقه طالب القيد من فروق ناتجة عن زيادة المبلغ المذكور عن رسم القيد المستحق على المنشأة.

ويشترط لقيد المنشأة لأول مرة في الجدول العام للغرفة الشروط الآتية:

1.     أن یکون النشاط الذي تباشره المنشأة يدخل ضمن النشاط الصناعي الذي تمثله الغرفة.

2.     أن يقدم طالب القيد صورة رسمية من عقد تأسيس المنشأة، ونظامها الأساسي في الأحوال التي توجب فيها القوانين المنظمة وجود عقد تأسيس ونظام أساسي للمنشأة، و مستخرج من السجل التجاري للمنشأة

3.     أن يسدد طالب القيد رسم قيد العضوية بالجدول العام للغرفة على النحو المقرر قانونا.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة