أكرم القصاص - علا الشافعي

محافظ الإسماعيلية يحظر حفلات رأس السنة.. و150 جنيها غرامة عدم ارتداء الكمامة

الخميس، 31 ديسمبر 2020 05:18 م
محافظ الإسماعيلية يحظر حفلات رأس السنة.. و150 جنيها غرامة عدم ارتداء الكمامة اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية
الإسماعيلية – السيد فلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدر اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، القرار رقم 907 لسنة 2020 تنفيذا للقرار الصادر من الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بشأن اتخاذ الإجراءات الأحترازية لمواجهة فيروس كورونا "الموجه الثانية"، ولما وجد أنه من الصالح العام لحماية جموع مواطني المحافظة.

وتضمنت المادة الأولي من قرار محافظ الإسماعيلية، حظر إقامة أي حفلات أو مهرجانات أو فعاليات تتعلق بالإحتفال بليلة رأس السنة الميلادية سواء داخل المنشأت الفندقية والسياحية أو غيرها .

وتنص المادة الثانية علي حظر أقامة المهرجانات والمؤتمرات والفعاليات الكبري بجميع أنواعها أو أغراضها و أي أنشطة أو حفلات يترتب عليها تجمعات جماهيرية، ويجوز استثناء وبأذن خاص من رئيس مجلس الوزراء بناء علي عرض الوزير المختص التصريح ببعض من هذه الأنشطة بعد التأكد من أتباع جميع الأجراءات الإحترازية والمقررة من السلطات المختصة.

ونصت المادة الثالثة علي حظر إقامة جميع أنواع السرادقات سواء للأفراح أو تلقي العزاء أو الموالد والاحتفالات الشعبية أو ما يماثلها من مناسبات.

وتنص المادة الرابعة مع عدم الإخلال بحكم المادة الأولي من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1684 لسنة 2020 المشار اليه بحظر استقبال المواطنين في دور المناسبات الملحقة  بدور العبادة لأقامة أي مناسبات اجتماعية مثل الأفراح أو العزاء كما يحظر زيارة الأضرحة ويحظر اقامة الأفراح  والمناسبات المماثلة في غير الأماكن المفتوحة .

وتضمنت المادة الخامسة من  القرار حظر مخالفة الأجراءات الاحترازية والتدابير الصحية ونسب التواجد أو الأشغال الوادرة في قرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام 1346,1469,1684,1860 لسنة 2020 والتعليمات اللاحقة لهذة القرارات الصادرة تنفيذا لها من السلطات المختصة والمواعيد الواردة بقراري وزير التنمية المحلية رئيس اللجنة العليا للمحال العامة رقم 456 لسنة 2020 ووزير السياحة والأثار 512 لسنة 2020 المشار اليهما .

وتنص المادة السادسة من القرار حظر استقبال الطلبة بهدف تلقي العلم في أي أماكن غير مرخص لها بذلك.

ونصت المادة السابعة علي التزام المواطنون بارتداء الكمامات الواقية اثناء تواجدهم بجميع وسائل النقل الجماعية سواء العامة أو الخاصة و أثناء ترددهم أو تواجدهم بجميع الأماكن العامة المغلقة التي تستقبل الجمهور أو الأماكن المفتوحة التي يتعذر تحقيق التباعد الأجتماعي المطلوب فيها طبقا للاشتراطات الصحية وينطبق ذلك علي سبيل المثال علي المنشأت الحكومية أو دور العبادة أو البنوك أو الشركات أو الجمعيات أو المحال أو المنافذ التجارية أو السينيمات أو المسارح أو دور الثقافة أو الأماكن المغلقة بالمنشأت الفندقية و السياحية و الأندية الرياضية و الشعبية و مراكز الشباب أو الأسواق أو مقار المدارس و المعاهد والجامعات أو فصول محو الأمية وأنشطة تعليم الكبار وغيرها من الأماكن التي يتحقق فيها ذات المعاير و يحظر علي المسئول عن الأدارة الفعلية بوسائل النقل أو الأماكن المشار اليها السماح للمواطنين باستقلالها أو دخولها بدون أرتداء الكمامة الواقية .

وجاء بالمادة الثامنة معاقبة كل من يخالف الفقرة الأولي من المادة السابعة بغرامة لا تجاوز 150 جنيها، ويعاقب المسئول عن الأدارة الفعلية للأشخاص الاعتبارية والأماكن ووسائل النقل المشار إليها بغرامة لا تجاوز 150 جنيها عن كل مخالفة، وذلك متي ثبت علمه بالجريمة وكانت قد وقعت بسبب اخلاله بواجباته الوظيفية .

ومع عدم الأخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها اي قانون أخر يعاقب المسئول عن الأدارة الفعلية عن الأشخاص الأعتبارية و الأماكن المشار اليها في المواد السابقة من هذا القرار بالحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر وبغرامة لا تجاوز أربعة ألاف جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين حال مخالفته أي حكم من أحكام المواد الأولي والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة من هذا القرار متي ثبت علمه بالجريمة وكانت قد وقعت بسبب اخلاله بواجباته الوظيفية .

وتنص المادة التاسعة بجواز التصالح للمتهم فورًا في الجرائم المنصوص عليها بهذا القرار مع عدم الأخلال بحكم المادة 18 مكرر من قانون الأجرأت الجنائية و ذلك مقابل دفع مبلغ يعادل ثلث الحد الأقصي للغرامة المقررة للجريمة و يكون الدفع الي مأموري الضبط القضائي الصادر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالتنسيق مع الوزير المختص واذا لم يتم التصالح الفوري يحال المتهم الي النيابة العامة لأقامة الدعوي الجنائية.

فأذا أقيمت الدعوة الجنائية فيجوز للمتهم التصالح في هذة الجرائم أذا دفع ثلثي الحد الأقصي للغرامة المقررة وذلك قبل صدور حكم في الموضوع و تنقضي الدعوة الجنائية بدفع مبلغ التصالح .

ونصت المادة العاشرة بان تغلق المحال و المنشآت التي تخالف أحكام مواد القرار إداريا لمدة سبعة أيام وتضاعف مدة الغلق في حالة تكرار المخالفة مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية المقررة بالفقرة الثالثة من المادة الثامنة من هذا القرار  وتغلق أداريا الأماكن التي تخالف القرار وذلك دون الإخلال بأتخاذ الأجرات المقررة قانونا لحل مجلس إدارة الجمعيات المسئولة عن مخالفة حكم المادة الرابعة من هذا القرار بالنسبة لدور المناسبات التابعة للجمعيات وتزال السرادقات المخالفة لحكم المادة الثالثة علي نفقة المخالف.

ويستمر تطبيق الأحكام الواردة في هذا القرار لحين صدور أشعار أخر مع خضوع جميع الأجرأت الواردة فيه للمتابعة لتقدير الموقف، ويخطر اللواء يسار نشأت، مدير أمن الإسماعيلية بصورة من القرار، ويعمل بهذا القرار فور صدورة ولحين اشعار أخر وعلي المختصين تنفيذة كلا فيما يخصه ويلغي كل ما يخالفه أو يتعارض معه.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة