حدد قانون البناء، إجراءات وضوابط بشأن صيانة وتشغيل المصاعد، ووفقا لنص المادة (68)، على المالك أو ذوى الشأن التعاقد مع إحدى المنشآت المرخص لها فى مجال إنشاء وتشغيل المصاعد للقيام بأعمال الإصلاح والصيانة الدورية، ويعتبر هذا التعاقد شرطًا لتشغيل المصعد وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات هذا التعاقد وتسجيل اعتماد المنشآت المشار إليها.
وتنص المادة (63)، على أنه فى حالة امتناع المالك أو من يمثله قانونًا عن إدارة المكان المخصص لإيواء سيارات شاغلى العقار، أو عدم استخدام هذا المكان فى الغرض المخصص له، أو استخدامه فى غير هذا الغرض، أو فى حالة امتناعه عن تشغيل المصعد أو الإخلال باشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد أخطار الحريق، وذلك بالمخالفة لشهادة صلاحية المبنى للإشغال، تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم توجيه إنذار للمالك أو من يمثله قانونًا بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول للقيام بتنفيذ ما امتنع عنه - حسب الأحوال - خلال مدة لا تجاوز شهرًا.
ووفقا للمادة، إذا انقضت المدة دون التنفيذ يصدر المحافظ المختص قرارًا بتنفيذ ما امتنع عنه المالك وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون من إجراءات، ويتحمل المالك النفقات، بالإضافة إلى 10% (عشرة فى المائة) مصروفات إدارية، وتحصل النفقات والمصروفات الإدارية بطريق الحجز الإدارى.
ضوابط يحددها قانون البناء لتشغيل وصيانة المصاعد بالعقارات.. تعرف عليها
الخميس، 31 ديسمبر 2020 05:53 ص
مصعد - صورة أرشيفية
كتب محمود حسين
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
الموضوعات المتعلقة
الحكومة تعتمد ضوابط واشتراطات البناء.. السماح باستئناف أعمال البناء بما يتوافق مع القوانين الحالية المُنظمة للعمران.. وعدم السماح بالتراخيص الجديدة للإشغالات والأنشطة التجارية أو الإدارية بالمباني السكنية
الإثنين، 28 ديسمبر 2020 05:32 مالحكومة: اعتماد نظام الكود فى أماكن انتظار السيارات باشتراطات البناء الجديدة
الإثنين، 28 ديسمبر 2020 05:11 مالحكومة توافق على استئناف البناء بما يتوافق مع القوانين المنظمة للعمران
الإثنين، 28 ديسمبر 2020 05:06 م
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة