مجازاة رئيس القطاع القضائي ومساعده بـ"القابضة للتشييد" لارتكابهما مخالفات مالية

الأربعاء، 30 ديسمبر 2020 02:44 م
مجازاة رئيس القطاع القضائي ومساعده بـ"القابضة للتشييد" لارتكابهما مخالفات مالية مجلس الدولة_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قصت المحكمة التأديبية، في الدعوى التأديبية رقم 55 لسنة 61 قضائية عليا، بمجازاة رئيس القطاع القضائي بشركة القابضة للتشييد والتعمير ومساعده، وذلك لمخالفتهما الأحكام المالية أكثر من 3 مليار و200 مليون دولار.

وتضمن الحكم أن المخالفة المنسوبة للمحالين سمير عطيه محمد، مدير عام القضايا بشركة النصر للإسكان والتعمير ومحمد إسماعيل محمد، رئيس قطاع القضايا وتنفيذ الإحكام بالشركة تتمثل فى أنهما أهملا فى الإشراف والمتابعة على أعمال عضو الادارة القانونية محرر صحيفة الطعن رقم 14790 لسنة 59 ق إدارية عليا والمودعة بتاريخ 20/3/2013 مما ترتب عليه تنازله عن بعض طلبات الشركة وذلك بالنزول بالطلبات من ثلاثة مليارات وتسعمائة وثلاثة وتسعون مليون وخمسمائة واربعة وخمسون الف جنية وسبعون قرشاً ومبلغ أثنين وخمسين مليون دولار أمريكى لتصبح ثمانمائة وعشرون مليون وثمانية آلاف ومائة وخمسة وثلاثون جنية والفوائد القانونية بوقاع 5% عن كل سنه من تاريخ 25/2/1996 وحتى تمام السداد.

كما أغفل تضمين صحيفة الطعن طلب مبلغ 52 مليون دولار أمريكى وطلب إحتساب الفوائد من تاريخ 25/2/1996 فى حين أن حكم أول درجة قضى باحتساب الفوائد من تاريخ 29/2/1992، وكذا قيامه بطلب وقف تنفيذ الحكم بصفه مستعجلة فى حين أن أحد بنود الحكم قضى بأحقية الشركة فى مبلغ أثنين وخمسين مليون جنية والفوائد من عام 1992 والتى تقدر بحوالى 100% من المبلغ المقضى به.

وقالت المحكمة عبر أسباب حكمها أن الثابت من أقوال المخالف الأول بالتحقيقات أنه تم إقامة الدعوى رقم 3997 لسنة 46 ق أمام محكمة القضاء الادارى، وكان موضوع هذه الدعوى يتمثل فى مطالبة الممثل القانونى للشركة المساهمة المصرية للتعمير والانشاءات السياحية أن تؤدى للشركة التى يعمل بها مبلغ وقدره 3 مليارات وتسعمائة وثلاثة وتسعين مليون وخمسمائة واربعة وخمسين الف وسبعمائة واربعة وثلاثين جنيها وخمسة وسبعين قرشا واثنين وخمسين مليون دولار أمريكى كتقدير مبدئى فضلا عن الفوائد القانونية.

وقد صدر حكم محكمة القضاء الاداري "الدائرة الثامنة عقود" بالزام الشركة المدعى عليها بأداء مبلغ ثمانمائة وعشرون مليون وثمانية ألاف ومائة وخمسة وثلاثون جنيها والفوائد القانونية المستحقة على هذا المبلغ بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة، وأن تؤدى مبلغ اثنان وعشرون مليون دولار أمريكى والفوائد القانونية المستحقة عن هذا المبلغ بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة.

وقد قررت الشركة الطعن على هذا الحكم، ومن ثم قام العضو المختص بالدعوى بتحرير صحيفة الطعن بنفسه، وأردف قائلا أنه بناء على تعليمات شفوية من رئيس القطاع القانونى بالشركة (المحال الثانى) طلب منه التوقيع على صحيفة الطعن باعتباره محامى مقيد أمام محكمة النقض وأن محرر الصحيفة مقيد أمام محكمة الاستئناف، وبالتالى قام بالتوقيع على الصحيفة فقط دون أن يطلع على ملف الدعوى وذلك نظر لضيق الوقت وخشية فوات مواعيد الطعن المقرر قانوناً، وبعد ذلك تبين أنه يوجد خطأ مادى بصحيفة الطعن فيما يخص المبالغ التى تطالب بها الشركة وفيما يخص وقف تنفيذ الحكم بصفة مستعجلة.

وشددت المحكمة على أن الأخطاء التى وقع فيها المحامي محرر صحيفة الطعن ثابتة على النحو الوارد بصحيفة الطعن المشار إليه وجميع أوراق الدعوى التى اطلعت عليها المحكمة، وكذلك بإقرار المحالين، ومن ثم فإن توقيع المحال الأول، بناء على التوجيهات غير المنكورة للمحال الثاني، على أصل صحيفة الطعن على الرغم مما شابها من أخطاء، يعد إهمالا جسيما فى مباشرة مهام وظيفته، وعدم مراعاة للدقة والأمانة فى القيام بمهام هذه الوظيفة، إذ كان يتعين عليه قبل التوقيع على أصل الصحيفة القيام بمراجعتها مراجعة دقيقة فى ضوء الأوراق والمستندات الموجودة بملف الدعوى، وبذل الجهد والعناية الكافية فى المراجعة التى تتناسب وأهمية الطلبات التى تضمنتها صحيفة الطعن.

كما كان ينبغي على المحال الثانى بذل أقصى اهتمام فى الإشراف على أعمال المحامي محرر الصحيفة، وكان يتعين أن يكون تحرير هذه الصحيفة، دون غيرها من صحف الدعاوى والطعون التى تتولاها الإدارة، محل تركيز واهتمام من جانبه، وأن يتم إعداد صحيفة الطعن تحت إشرافه المباشر لما لهذا الطعن من أهمية كبيرة بالنسبة للشركة التى يعمل لصالحها بالنظر لضخامة المبالغ التى تطالب بها الشركة، أما وقد جاءت صحيفة الطعن حافلة بالأخطاء على النحو سالف البيان، فإن ذلك إن دل على شىء فإنما يدل على تقاعس المحال الثاني فى أداء واجبه بالإشراف على أعمال محرر صحيفة الطعن المشار إليها، مما أدى إلى وقوعه فى هذه الأخطاء.

وبذلك تكون المخالفتين المنسوبتين للمحالين الأول والثانى ثابتة فى حقها ثبوتا يقينيا، وتشكلا ذنبا إداريا يتعين مجازاتهما عنه بالجزاء المناسب. ولا يغير من ثبوت المخالفة فى شأن المحالين المستندات التى قدمها المحال الثانى رفق طلب إعادة الدعوى للمرافعة وتفيد أنه تم تصحيح الأخطاء الواردة فى صحيفة الطعن، فهذه المستندات تضيف دليلا جديدا على وقوع هذه الأخطاء بالفعل ومن ثم ثبوت المخالفتين المنسوبتين إليهما.

وانتهت المحكمة التأديبية العليا بحضور المستشار فوزي عبد الهادي، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية إلى مجازاة كل من المحال الاول سمير عطية محمد والمحال الثانى محمد إسماعيل محمد بعقوبة اللوم، وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على النيابة الإدارية قررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة