أكرم القصاص - علا الشافعي

غرامة 30 يوما من أجر الموظف حال إفشاء أسرار العمل على المواقع الإلكترونية

الخميس، 03 ديسمبر 2020 02:00 ص
غرامة 30 يوما من أجر الموظف حال إفشاء أسرار العمل على المواقع الإلكترونية مجلس الدولة - ارشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، فى حكم لها يحمل مبدأ هاما فى تعامل الموظف مع جهة عمله، حيث قضت بمعاقبة محام سابق بشركة أسمدة كيماوية، بالغرامة التى تعادل 30 يومًا من أجره، لتحريره محضرا بقسم الشرطة يتهم رئيس مجلس الإدارة بتهديده وتلفيق تهمة له، وتسبب ذلك في إفشاء سر تحقيق كان يديره علي موقع إلكترونى لجريدة.
 
وبرأت رئيس القطاع القانونى بذات الشركة من التهمة المنسوبة إليه، ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول خرج على مقتضى الواجب الوظيفي، ولم يحافظ علي أسرار العمل، وما يتاح من معلوماته وعدم التصريح بأي بيانات تتعلق بالعمل بأى شكل دون إذن مسبق، وذلك بأن قام بتحرير محضر شرطة ومتهم فيه رئيس مجلس إدارة الشركة بتهديده بتلفيق تهمة جنائية، وكذا التصريح بمضمون التحقيق الإداري اختصاصه بصدر ذلك المحضر ما ترتب عليه تناول موضوع التحقيق عبر المواقع الإلكترونية. 
 
ونسب للمحال الثانى التراخي في اتخاذ الإجراءات الواجبة منذ صدور القرار الإداري بندب المحامي المُحال الأول بالإدارة بفرع الشركة بالقاهرة، وعرض مذكرته المعروضة على السلطة المختصة، ولكن تبين للمحكمة أن المُحال الثانى اتخذ كافة إجراءات نقله مما يتعين برأته من هده التهمة.
 
بدأت وقائع الدعوى ببلاغ رئيس مجلس إدارة إحدي شركات الأسمدة والصناعات الكيماوية، بشأن ما نشر على موقع إحدى الصحف، على لسان المحال الأول بشأن اتهامه لرئيس مجلس الإدارة بتهديده وتلفيق تهمة جنائية ضده وفصله من العمل، إذا لم يقم بحفظ أحد التحقيقات التي يتولى التحقيق فيها مع بعض العاملين بالشركة.









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة