تجديد حبس مسجل خطر 15 يوما لاتهامه بحيازة 420 خاتم فضة مهربة من الخارج

الخميس، 03 ديسمبر 2020 06:25 م
تجديد حبس مسجل خطر 15 يوما لاتهامه بحيازة 420 خاتم فضة مهربة من الخارج حبس -أرشيفية
كتب عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح الزاوية الحمراء، حبس مسجل خطر ضبط  بـ420 خاتم من الفضة مهربة من الخارج وغير مدموغة قبل بيعها، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

 

وكانت معلومات وردت للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، مفادها قيام أحد الأشخاص له معلومات جنائية؛ بممارسة نشاط الإتجار بالمشغولات الفضية المهربة من الخارج وغير المدموغة بالدمغة المحلية بالمخالفة للقانون.

 

وأكدت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير صحة المعلومات، وقيام المتحرى عنه بممارسة نشاطًا إجراميًا تمثل فى تجارة وبيع المشغولات الفضية المهربة من الخارج وغير المدموغة بالدمغة المحلية بالمخالفة للقانون، متخذًا من دائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء بمديرية أمن القاهرة مسرحًا لممارسة نشاطه.

 

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، وبحوزته 420 خاتم من الفضة المهربة من الخارج وغير المدموغة بالدمغة المحلية.

 

وبفحص المضبوطات بمعرفة لجنة من الجهات المختصة، تبين أنها مهربة من الخارج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

يٌعد قانون الجمارك الجديد من التشريعات التي تهدف لمراعاة ملاحظات المجتمع التجارى، وتنظيم الإعفاءات الجمركية بتجميع كافة النظم الجمركية المختلفة ليصدر بها قانون واحد، وشامل يجارى مقتضيات التطوير، ويربط بين الأحكام والنظم الجمركية المتفرقة، ويجعلها أكثر تناسبا، وأيسر تطبيقًا.

 

وفيما يلى نستعرض العقوبات الخاصة بالتهريب الجمركي وفقا لما ورد بالتشريع:

 

"مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس والغرامة التى لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ".

 

فإذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات و بالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

وفى جميع الأحوال يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلى الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتعويض يعادل مثلى قيمتها أو مثلى الضريبة المستحقة أيهما أكبر، وفى هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.

 

ويجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت فى التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض، ويضاعف التعويض فى الحالات السابقة، إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخرى خلال الخمس سنوات السابقة، وصدر فيها حكم بات بالإدانة، أو تم التصالح فيها.

 

ولا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد فى حالات الارتباط، وتنظر قضايا التهريب أمام المحاكم على وجه الاستعجال، وفى جميع الأحوال تعتبر جريمة التهريب الجمركى جريمة مخلة بالشرف والأمانة.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة