تعرف على تفاصيل إجراءات وشروط الصلح الواقى من الإفلاس للتجار والشركات

الثلاثاء، 29 ديسمبر 2020 03:00 ص
تعرف على تفاصيل إجراءات وشروط الصلح الواقى من الإفلاس للتجار والشركات مجلس النواب - أرشيفية
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ينص قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس، رقم 11 لسنة 2018، على أنه لكل تاجر يجوز شهر إفلاسه، ولم يرتكب غشا أو خطأ لا يصدر عن التاجر العادى، أن يطلب الصلح الواقى من الإفلاس إذا اضطربت أعماله المالية اضطرابا من شأنه أن يؤدى إلى توقفه عن الدفع، وللتاجر الذى توقف عن دفع ديونه ولو طلب شهر إفلاسه، أن يطلب الصلح الواقى من الإفلاس إذا توافرت فيه الشروط المذكورة، وقدم طلب الصلح خلال خمسة عشر يوما من تاريخ توقفه عن الدفع.

 

ويجوز إجراء الصلح الواقى من الإفلاس لكل شركة توافرت فيها الشروط المنصوص عليها، ومع ذلك لا يجوز منح هذا الصلح لشركة فى دور التصفية، ولا يقبل طلب الصلح الواقى من الإفلاس إلا إذا كان الطالب قد زاول التجارة بصفة مستمرة خلال السنتين السابقتين على تقديم الطلب وقام خلال هذه المدة بما تفرضه عليه الأحكام الخاصة بالسجل التجارى وبالدفاتر التجارية، ولا يجوز للشركة طلب الصلح الواقى إلا بعد الحصول على إذن بذلك من أغلبية الشركاء أو من الجمعية العامة بحسب الأحوال.

 

وتنص المادة (32) على أنه "لمن آل إليهم المتجر بطريق الإرث أو الوصية أن يطلبوا الصلح الواقى إذا قرروا الاستمرار فى التجارة وكان التاجر قبل وفاته ممن يجوز لهم طلب الصلح، ويجب أن يطلب الورثة أو الموصى إليهم الصلح الواقى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الوفاة وإذا لم يتفق الورثة أو الموصى إليهم جميعا على طلب الصلح، وجب على المحكمة أن تسمع أقوال من عارض منهم فى طلب الصلح ثم تفضل فيه وفقا لمصلحة ذوى الشأن.

 

ووفقا للمادة (33)، لا يجوز للمدين أثناء تنفيذ الصلح الواقى أو إعادة الهيكلة أن يطلب صلحا آخر، وتنص المادة (34) على أنه إذا قدم طلب إلى إدارة الإفلاس لشهر إفلاس المدين وطلب آخر بالصلح الواقى من الإفلاس، فلا يجوز الفصل فى طلب شهر الإفلاس إلا بعد الفصل فى طلب الصلح.

 

وتنص المادة (35) على أن يقدم طلب الصلح الواقى إلى رئيس إدارة الإفلاس بالمحكمة المختصة يبين فيه أسباب اضطراب الأعمال ومقترحات الصلح وضمانات تنفيذها.

 

وتقضى المادة (36) بأن يرفق بطلب الصلح الواقى المستندات الآتية:

(أ) الوثائق المؤيدة للبيانات المذكورة فيه.

(ب) شهادة من مكتب السجل التجارى تثبت قيام التاجر بما تفرضه الأحكام الخاصة بالسجل التجارى خلال السنتين السابقتين على طلب الصلح.

(جـ) شهادة من الغرفة التجارية تفيد بمزاولة التجارة بصفة مستمرة خلال السنتين السابقتين على طلب الصلح.

(د) صورة من الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن السنتين السابقتين على طلب الصلح.

(هـ) بيان بإجمالى المصروفات الشخصية فى السنتين السابقتين على طلب الصلح عدا الطلب المقدم من إحدى شركات المساهمة.

(و) بيان تفصيلى بالأموال المنقولة وغير المنقولة وقيمتها التقريبية عند طلب الصلح.

(ز) بيان بأسماء الدائنين والمدينين وعناوينهم ومقدار حقوقهم أو ديونهم والتأمينات الضامنة لها.

(ح) ما يفيد إيداع مبلغ عشرة آلاف جنيه خزينة المحكمة على ذمة مصروفات نشر ما يصدر من أحكام.

(ط) شهادة بعدم شهر إفلاس التاجر أو تقديم طلب إعادة الهيكلة.

وإذا كان الطلب خاصا بشركة وجب أن يرفق به فضلا عن الوثائق المذكورة فى الفقرة السابقة صورة من عقد الشركة ونظامها مصدقا عليها من مكتب السجل التجارى والوثائق المثبتة لصفة مقدم الطلب وصورة من قرار الشركاء أو الجمعية العامة بطلب الصلح وبيان بأسماء الشركاء المتضامنين وعناوينهم وجنسياتهم، ويجب أن تكون تلك الوثائق مؤرخة وموقعة من طالب الصلح وإذا تعذر تقديم بعضها أو استيفاء بياناتها وجب أن يتضمن الطلب أسباب ذلك، وللقاضى إلزام مقدم الطلب خلال المدة التى يحددها أن يقدم مستندات إضافية أو معلومات حول وضعه الاقتصادى والمالي.









الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة