الأردن تسمح بعودة العمالة المصرية المنتهية تصاريح عملهم الحر وهم فى إجازات

الثلاثاء، 29 ديسمبر 2020 10:14 ص
الأردن تسمح بعودة العمالة المصرية المنتهية تصاريح عملهم الحر وهم فى إجازات الخطوط الجوية الأردنية
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تلقى محمد سعفان وزير القوى العاملة، تقريرًا عبر مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بسفارة مصر بعمان- الأردن، فى إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية فى دول العمل بعد انتشار الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لـ وزارة القوى العاملة، إن التقرير الذى تلقاها الوزير من الملحق العمالى طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالى بعمان، يكشف السماح للعمال المصرية لمن يحملون تصريح عمل حر وانتهت تصاريح عملهم وهم فى إجازات بمصر بالعودة إلى عملهم بالأردن.

وأشار الملحق العمالى طلعت السيد، إلى أن وزير العمل الأردنى أصدر قرارا يسمح للعمال المصرية لمن يحملون تصريح عمل المياومة "التصريح الحر بنوعيه" الذين حصلوا على إجازات (خروج وعودة) قبل تاريخ 10/3/2020 وانتهت تصاريح عملهم فى أثناء تواجدهم خارج الأردن من نفس التاريخ السالف الذكر فما بعد ، بسبب إغلاق المنافذ الحدودية خلال فترة جائحة كورونا، وذلك بالسماح لهم بالدخول إلى الأراضى الأردنية بموجب الإجازات السارية المفعول التى يحملونها دون إبراز تصريح العمل السارى المفعول .

وأشار القرار إلى اعتماد عدة آليات هى : قيام العامل الحاصل على تصريح عمل حر بعمل وكالة خاصة فى مصر لأحد الأشخاص داخل الأردن يتضمن تفويض بتجديد تصريح العمل المنتهى، على أن تتضمن الوكالة :"اسم العامل الكامل، ورقمه الشخصي، ورقم تصريح العمل، ورقم جواز سفرة، واسم الأم" مصدقة حسب الأصول من السفارة الأردنية بالقاهرة، ووزارة الخارجية الأردنية .

ويقدم الموكل طلب تجديد تصريح عمل ، مرفق به الوكالة الأصلية، وصورة عن جواز السفر، وصورة عن تصريح العمل المنتهي، ونموذج إثبات مغادرة العامل للأراضى الأردنية قبل تاريخ 10/3/2020 صادر عن إدارة الإقامة والحدود بالإضافة إلى توقيع اتفاقية مع الشركة الوطنية للتشغيل فى مديرية / مكتب العمل المختص .

كما يقوم الموكل بتقديم تعهد بإجراء الفحص الطبى للعامل خلال فترة لا تزيد عن 90 يوما من تاريخ دخول المملكة واستيفاء مديرية / مكتب العمل لرسم التعهد، ويتم إدخال بيانات تجديد تصريح العمل للعامل واستيفاء الرسوم المقررة ، ولا يتم طباعة بطاقة التصريح .

كما تتضمن الآليات إصدار إجازة "خروج وعودة" للعمال الذين تم استيفاء رسوم تجديد تصاريحهم حسب الإجراءات المتبعة واستيفاء مديرية / مكتب العمل لرسم الإجازة ( خروج وعودة ) لغايات دخول البلاد دون الحاجة إلى موافقة صاحب العمل ، واستكمال إجراءات طباعة تصريح العمل بعد دخول العامل للبلاد وحصوله على فحص طبى (لائق صحيا) خلال فترة لا تزيد عن 90 يوما من تاريخ دخول المملكة ، وبخلاف ذلك لا يحق للموكل أو العامل استرداد قيمة الرسم المدفوع مع التأكيد على عدم طباعة تصريح العمل.

وإذا كانت نتيجة الفحص الطبى للعامل (غير لائق صحيا) يصار إلى اتخاذ إجراءات تسفيره على نفقته الخاصة على أن لا تتحمل الوزارة أى مسئولية بهذا الخصوص .

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة