رجل يتهم زوجته بالهروب مع صديقه والاستيلاء على مليون و200 ألف جنيه

الإثنين، 28 ديسمبر 2020 06:30 ص
رجل يتهم زوجته بالهروب مع صديقه والاستيلاء على مليون و200 ألف جنيه محكمة الأسرة_ارشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقام زوج دعوي نشوز، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، ادعي فيها خروجها عن طاعته، واستيلائها على مليون و200 ألف جنيه برفقة صديقه المقرب، وملاحقته بعدها بدعوي تبديد منقولات وخلع ورفضها رد مقدم الصداق الحقيقي، ليؤكد:" استولت على المصوغات الذهبية التى اشتريتها لها ومنحتها لصديقي التى تجمعها معه علاقة، بعد أن دمرت حياتي، وشوهت صورتي أمام أهلى وأصدقائي، وضيعت سمعتي".

وأدعي الزوج بصورية مقدم الصداق المثبت في وثيقة زواج المدعية من المدعي عليه، وأن حقيقة مقدم الصداق وفقا للشهود والفواتير والأوراق المسجل فيها الاتفاق التى اشترطته الزوجة لإتمام الزواج، كانت بشرائه شقة وتسجيلها باسمها، وأن المبلغ المسجل بعقد الزواج كان صوريا .

وأكد الزوج أمام محكمة الأسرة بأنه طالبها أكثر من مرة لإصلاح الشقاق بينهما، بعد 4 سنوات من زواجهما، وإصراره على إكمال حياتهما الزوجية إلا أنها رفضت، وعندما طالبها بإنهاء المسائل المتعلقة بالأمور المادية بشكل ودى رفضت، وأتضح له علاقتها بصديقه، وذلك بعد إطلاعه على محدثات بينهما.

وتابع س.م، البالغ من العمر 40 عاما، بمحكمة الأسرة:" طالبت بالطلاق خلعا وتحايلت لرد مقدم الصداق المسجل بعقد الزواج والبالغ ألف جنيه حتي تستولي على المقدم الحقيقي وهو عبارة عن شقة مسجلة باسمها، وأصرت على تدمير حياتي، لتختفي بعدها وتستولي على مبلغ مليون و200 ألف برفقة صديقي، مما دفعني لإقامة دعوي نشوز".

ووفقا لقانون الأحوال الشخصية، فإذا كان مقدار عاجل الصداق "مسمى بالعقد "، فادعي الزوج بصورية ما سمى بالعقد، وأنه دفع أكثر من المسمى،  فإن عقد الزواج وإن كان رسميا، يجوز إثبات ما يخالفه دون حاجة إلى الطعن عليه بالتزوير، وفى تلك الحالة تقضى المحكمة بإن تلتزم الزوجة برد المهر حال المطالبة بالتطليق خلعا، وأن ترد للزوج المهر أو مقدم المهر الذي أعطاه لها سواء كان عيني أو نقدي، إما بعرضه عرضا قانونيا أمام المحكمة أو بإنذار على يد محضر  كشرط لقبول دعوى الخلع .

 

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة