ضوابط منح شركة "البيع بالتقسيط" الترخيص بممارسة أنشطة مالية غير مصرفية

الثلاثاء، 22 ديسمبر 2020 03:00 ص
ضوابط منح شركة "البيع بالتقسيط" الترخيص بممارسة أنشطة مالية غير مصرفية مجلس النواب
كتبت نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أجاز القانون رقم 18 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى والمتداول باسم "البيع بالتقسيط" وأجاز للهيئة العامة للرقابة المالية الترخيص لشركة التمويل الاستهلاكى بممارسة أنشطة مالية غير مصرفية أخري.

 

وطبقا للقانون يكون ذلك وفقا للضوابط التى يضعها مجلس إدارة الهيئة فى هذا الشأن، ومن بينها على الأخص وجوب إمساك حسابات وقوائم مالية مستقلة لكل نشاط واستيفاء متطلبات الحد الادنى لرأس المال المصدر مدفوعا بالكامل لجميع الأنشطة المالية غير المصرفية المرخص لها بمزاولتها.

 

يٌشار إلى أن القانون عرف "التمويل الاستهلاكي" بأنه كل نشاط يهدف إلى توفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية متى تمت مزاولته على وجه الاعتياد، ويشكل التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية أو إحدى وسائل الدفع التى يقرها البنك المركزي.


ولا يعتبر تمويلا استهلاكيا فى تطبيق القانون، ذلك التمويل الذى تقل المدة الزمنية لسداد أقساطه عن الحد الذى يصدر به قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على ألا يقل فى كل الأحوال عن 6 أشهر.

 

ويشمل "التمويل الاستهلاكي"، تمويل شراء العديد من المنقولات: كالسيارات والأجهزة المنزلية والأدوات والمعدات وغيرها، ويخاطب فى المقام الأول القطاع المنزلى، وإن كان لا يوجد ما يمنع من أن تستفيد منه الشركات والمؤسسات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية. كما يشمل التمويل الاستهلاكى أيضًا تمويل الحصول على الخدمات ذات الأغراض الاستهلاكية، مثل: الخدمات السياحية، وخدمات السفر، والخدمات الطبية والتعليمية.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة