إحالة المتهمين بخطف طفل فى الجيزة وطلب فدية من أسرته للجنايات

الثلاثاء، 22 ديسمبر 2020 03:27 م
إحالة المتهمين بخطف طفل فى الجيزة وطلب فدية من أسرته للجنايات محكمة - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أحالت النيابة العامة بجنوب الجيزة المتهمين بخطف طفل وطلب فدية مالية من أسرته من أجل إعادته، إلى محكمة الجنايات، لبدء محاكمتهم فيما هو منسوب إليهم من اتهامات.

تبين أن المتهمين خططوا لخطف الطفل لعلمهم بحالة أسرته الميسورة، وقرروا مساومتهم على دفع مبلغ مالى من أجل إطلاق سراحه، وأن المتهمين تمكنوا من خطف الطفل، وأجرى أحدهم اتصالًا هاتفيًا بأسرته طلب منهم دفع مليون جنيه فدية من أجل إطلاق سراح الطفل، دون التعرض له بالإيذاء، وطلبوا منهم عدم إبلاغ أجهزة الأمن حتى لا يأذون الطفل الصغير.

وأضافت التحقيقات، أن أسرة الطفل حرروا بلاغًا بالواقعة، وبدأت أجهزة الأمن فى تتبع رقم الهاتف الذى أجرى منه المتهمون اتصالًا هاتفيًا لمساومة أسرة الطفل على المبلغ المالى، وبعد تحديد مكانهم، خرجت قوة أمنية من مباحث الجيزة، تمكنت من ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بالاتهامات المسندة إليهم، فصدر قرار بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

وتمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من القبض على 7 أشخاص، لاتهامهم بخطف طفل، وطلب فدية مليون جنيه، وتم إعادة الطفل لأسرته دون تعرضه لإيذاء، وحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق، حيث تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد تعرض طفل للخطف على يد مجهولين، وتلقي أفراد أسرته اتصالا من مجهول، أكد لهم خطف الطفل، وطلب فدية مليون جنيه، مقابل إطلاق سراحه.

بدأ رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة فى إجراء التحريات، من خلال فريق بحث مكون من عدد من الضباط، وتبين أن 7 أشخاص وراء خطف الطفل، وطلب فدية، وتمكن رجال المباحث من القبض عليهم، وإعادة الطفل لأسرته، وحرر محضر بالواقعة، وتم إحالة المتهمين إلى النيابة للتحقيق.

نصت المادة 289 من قانون العقوبات ، على عقوبة الخطف المقترن بطلب فدية ، ومتى تكون هذه العقوبة الإعدام ، "كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلا, يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات.

فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية, فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة

ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

كما نصت المادة 290 على " كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصا, يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين.

فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة. أما إذا كان المخطوف طفلا أو أنثى, فتكون العقوبة السجن المؤبد.

ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".

 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة