"رجل الأعمال مصطفى الإمام" خلف القضبان.. محكمة المنصورة ترفض استئناف رئيس شركة سينا كولا وتؤيد حكم حبسه 11 عاماً. المتهم حرر شيكات بدون رصيد لعدد من الشركات.. ومصدر: لم يتبق له إلا درجة واحدة أمام القضاء

السبت، 19 ديسمبر 2020 06:00 م
"رجل الأعمال مصطفى الإمام" خلف القضبان.. محكمة المنصورة ترفض استئناف رئيس شركة سينا كولا وتؤيد حكم حبسه 11 عاماً. المتهم حرر شيكات بدون رصيد لعدد من الشركات.. ومصدر: لم يتبق له إلا درجة واحدة أمام القضاء مصطفى الإمام-أرشيفية
الدقهلية شريف الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قضت محكمة مستانف مركز المنصورة ، برفض الاستئناف المقدم من مصطفي الإمام، فى عدد أربعة قضايا إصدار شيكات بدون رصيد، لصالح إحدى الشركات، بإجمالى مبلغ  9 مليون و600 ألف جنيه، و كانت محكمة مستانف المنصورة اليوم تنظر القضايا بعد غياب المتهم عن الحضور .

وقررت المحكمة رفض الاستئناف وتأييد الأحكام الصادرة بالحبس لمدة 11 سنة ودفع الكفالة المقررة.

ونظرت المحكمة اليوم القضية رقم 8798لسنة 2019 والمقيدة برقم 28305 لينة 2020 ، بإصداره شيك بدون رصيد والصادر فئة الحكم بالسجن 3 سنوات وكفالة 10000 جنيه، كما نظرت القضية رقم 8797 لسنة 2019 والمقيدة برقم 28306 لسنة 2020 والصادر فئة الحكم بالسجن لمدة 3 سنوات وكفالة 10 آلاف جنيه.

والقضية رقم 8799 لسنة 2019 والمقيدة برقم 28303 لسنة 2020 والصادر فئة الحكم بالسجن 3 سنوات وكفالة 10 آلاف جنيه، والقضية رقم 10109 لسنة 2019 والمقيدة برقم 28304 والصادر فئة الحكم بالسجن لمدة سنتين.

وصرح مصدر قضائى بأنه لم يتبقي للمتهم سوي درجة واحدة فى التقاضي وهي المعارضة الاستئنافية، والتى تعد أخر درجات التقاضي له.

 

 وسطرت محكمة المنصورة الجزئية حيثياتها فى الأحكام التى أصدرتها ضد المتهم مصطفى الإمام رئيس شركة "سينا كولا"، فى تهم تحرير شيكات بدون رصيد لشركتي الوطنية لمنتجات الذرة، و بريكاب لصناعة الأغطية البلاستكية، وصلت فيها إجمالى المبالغ ل19 مليون جنيه، وأوضحت المحكمة أنه من  المقرر أن مجرد إعطاء الشيك من الساحب إلى المستفيد يتحقق به معنى طرحه للتداول فإذا تبين أنه ليس له رصيد قائم وقابل للسحب أو كان الرصيد أقل من قيمته أو سحب مصدره كل أو بعض رصيده بحيث يصبح الباقى لا يفى بقيمة الشيك مع العلم بذلك، أو أمر المسحوب عليه بعدم دفع قيمته، قامت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 337 من قانون العقوبات.

وأضافت المحكمة، أن العقاب على هذه الجريمة، يأتى باعتبار أن الشيك أداة وفاء تجرى مجرى النقود فى المعاملات وأن الوفاء به كالوفاء بالنقود سواء بسواء وذلك صونًا لهذه الورقة وحماية لها عند قبولها فى التداول وأنه لا عبرة بعد ذلك بالأسباب التى دعت ساحب الشيك إلى إصداره إذ لا أثر لها على طبيعته وتعد من قبيل البواعث التى لا تأثير لها على قيام المسئولية الجنائية التى لم يستلزم الشارع لتوافرها نية خاصة، وذلك طبقا للطعن المقيد برقم 975 لسنة 66 ق.

وتابعت، وحيث أنه لما كان ما تقدم – وكانت تقدير اقتناع القاضى بالدليل يعتبر من المسائل الموضوعية التى لا تعقيب لمحكمة النقض عليها وكانت الواقعة – على ما يبين من سائر أوراقها – قد ثبت وقوعها وتوافرت الأدلة على نسبتها إلى المتهم، وذلك أخذاَ بما جاء بأوراق الدعوى وما ثبت ببلاغ المجنى عليه وما سطر بمحضر جمع الاستدلالات من قيام المتهم بإصدار الشيك البنكى سند الجنحة لصالح المجنى عليه بالمبلغ المشار إليه ولا يقابله رصيداَ قائماَ وقابل للسحب مع علمه بذلك وهو ما تأييد من إطلاع المحكمة على صورة الشيك المقدم بالأوراق الصادر من المتهم والمزيل بتوقيعه وتأكد برفض البنك لعدم كفاية الرصيد، سيما وأن المتهم لم يدفع ذلك الاتهام بثمة دفع أو دفاع مقبول ينال من صحة الواقعة حيث أن الواقعة على الصورة المتقدمة قد ثبت وقوعها وتوافر الدليل على نسبتها للمتهم.

ويتعين وأعمالاَ لنص المادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية معاقبة المتهم بمقتضى نص المادة رقم 534/1 بند "أ" من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 ومن ثم تنتهى المحكمة إلى معاقبة المتهم على نحو ما سوود بالأحكام المبينة والتى وصلت للحبس 27 سنة.







مشاركة



الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة