عايزة تخلعى ادفعى.. شخص يطالب زوجته برد نصف مليون جنيه وقيمة 600 جرام ذهب

الجمعة، 18 ديسمبر 2020 06:00 ص
عايزة تخلعى ادفعى.. شخص يطالب زوجته برد نصف مليون جنيه وقيمة 600 جرام ذهب أرشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
طالب زوج زوجته، برد مقدم الصداق الذي دفعه لها والبالغ نصف مليون جنيه، ومصوغات ذهبيه وصلت 600 جرام، وذلك بعد طلبها الخلع بعد 60 يوما من الزواج، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، بسبب خلافات زوجية نشبت بينهما لإصرارها على كتابته بعض الممتلكات باسمها، وإقدامها على عرض مقدم صداق صورى ألف جنيه، بخلاف المسجل فى الوثيقة التى تم كتابتها بحضورها والمحامي الخاص بالزوج.
 
وقال الزوج فى دعواه بمحكمة الأسرة: "تحايلت زوجتي علي لسلبي حقوقي وأموالي، لم أكن أعلم نيتها تجاهي وطمعها بأموالي، لتتحايل للتخلص مني بعد أن قامت بإعلاني علي عنوان خاطئ، لأعلم فيما بعد أنها تستغل عناوين مزيفة غير محل إقامتي الحقيقي لتضليل المحكمة، حتي تحصل على حكم بخلعها دون أن ترد أموالي التي سلبتها مني، وذلك بعد أن دفعت شهود زور لتشويه سمعتي".
 
وأكد الزوج خلال جلسات المحكمة بصورية مقدم الصداق المثبت في وثيقة زواج المدعية، وأن حقيقة مقدم الصداق مبلغ نصف مليون جنيه و600 جرام ذهب بخلاف المصوغات الذهبية، والتي قدمها لزوجته مقابل زواجه منها.
 
وأضاف الزوج ف.أ.س، البالغ 43 عاما أمام محكمة الأسرة: "طالبتها أكثر من مرة لإصلاح الشقاق بينا، ورفض تطليقها بسبب عدم وجود سبب حقيقي للانفصال، إلا أنها امتنعت وداومت على افتعال الخلافات وملاحقتي بتهم كيدية، وأصرت على عدم إكمال الزواج بي، بحجة أنها تخشى أن لا تقيم حدود الله بسبب بغضها الحياة الزوجية".
 
وكانت الزوجة قد عرضت تنازلها عن كافة حقوقها المالية والشرعية مقابل الطلاق، وقدمت أصل إنذار عرض مقدم الصداق بمبلغ ألف جنيه، ومحضر إيداعه بخزينة المحكمة.
 
ووفقا لقانون الأحوال الشخصية، فإذا كان مقدار عاجل الصداق "مسمى بالعقد"، فادعي الزوج بصوريت ما سمى بالعقد، وأنه دفع أكثر من المسمى،  فإن عقد الزواج وإن كان رسميا، يجوز إثبات ما يخالفه دون حاجة إلى الطعن عليه بالتزوير، وفى تلك الحالة تقضى المحكمة بإن تلتزم الزوجة برد المهر حال المطالبة بالتطليق خلعا، وأن ترد للزوج المهر أو مقدم المهر الذي أعطاه لها سواء كان (عيني – نقدي)، إما بعرضه عرضا قانونيا أمام المحكمة أو بإنذار على يد محضر كشرط لقبول دعوى الخلع.






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة