الكسب يواصل توعية جهات الدولة لتقديم إقرارات الذمة المالية لموظفيها فى يناير

الثلاثاء، 15 ديسمبر 2020 10:13 م
الكسب يواصل توعية جهات الدولة لتقديم إقرارات الذمة المالية لموظفيها فى يناير وزارتى العدل والمالية- أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يواصل جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل، تحت إشراف المستشار عمر مروان وزير العدل، توعية الجهات الخاضعة للقانون بضرورة تحرير إقرارات الذمة المالية الدورية لموظفين الدولة، وذلك لتقديمها بشكل رسمى خلال شهر يناير المقبل، وبدأ جهاز الكسب غير المشروع تعميم خطابات رسمية على أكثر من 150 جهة حكومية وعامة لتوعيتهم بضرورة تحرير إقرارات الذمة المالية لموظفى تلك الجهات والإسراع فى تقديمها خلال شهر يناير المقبل.

وحدد الجهاز ثلاثة فئات من الموظفين يجب أن يتقدموا خلال عام 2021 بإقرارات الذمة المالية لهم وهم: لمن مر على تعيينهم فى الخدمة العامة شهرين أو من مر على خروجهم من العمل العام شهرين، أو كل خمس سنوات طوال مدةا خضوعه لأحكام هذا القانون .

وتنص المادة 11 من للائحة قانون الكسب غير المشروع على أن "تقوم إدارة الكسب غير المشروع بالإعلان عن مواعيد تحرير إقرارات الذمة المالية الدورية خلال شهرى نوفمبر وديسمبر من كل عام فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار وفى الاذاعة والتليفزيون، كما أن للادراة المذكورة القيام بالتوعية التى تراها لازمة لإحاطة الخاضعين للقانون بأحكامه بوسائل الإعلام المختلفة وفى الأوقات التى تراها مناسبة. وتتولى الجهات المختصة بتلقى الإقرارات تنبيه الخاضعين لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 المشار اليه بالمواعيد المحددة لتقديم إقراراتهم قبل انقضاء هذه المواعيد بشهر على الأقل".

وتتولى الجهات المختصة بتلقى الإقرارات تنبيه الخاضعين لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 بالمواعيد المحددة لتقديم اقراراتهم قبل انقضاء هذه المواعيد بشهر على الأقل.

ومن المقرر أن تقوم هيئات الفحص والتحقيق عند فحص الإقرارات البدء بإقرارات المستويات الأعلى نزولا إلى المستويات الأدنى وبإقرارات مأمورى التحصيل والمندويبن له والأمناء على الودائع والصيارف ومندوبى المشتريات والمبيعات وأعضاء لجان الشراء والبيع. وإذا لم تجد هيئات الفحص والتحقيق شبهة كسب غير مشروع أصدرت قرارا مسببا بذلك، ولا يحول هذا القرار دون إعادة الفحص إذا وجد ما يبرر ذلك وبناء على طلب من إدارة الكسب غير المشروع، أو بلاغ يقدم لهيئات الفحص والتحقيق.

ونصت المادة 16 من ذات اللائحة على أنه "إذا تخلف الخاضع لأحكام القانون عن تقديم إقرار عن ذمته المالية وجب على إدارة الكسب غير المشروع إبلاغ النيابة العامة عن واقعة التخلف عن تقديم الإقرار لإجراء شئونها فيها، ولا يحول التخلف عن تقديم الإقرار دون قيام الهيئات المختصة بفحص عناصر الذمة المالية للمتخلفين".







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة