انتهت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد العمارى، من حسم مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، ووافقت عليه بعد مناقشات مستفيضة وإدخال بعض التعديلات عليه، تمهيدا لمناقشته في جلسة مجلس النواب المقبلة.
ويتكون مشروع القانون من 23 مادة، ويأتى فى إطار خطة الدولة المصرية التى تهدف إلي تحقيق الاكتفاء الذاتى فى مجال منتجات الدم ومكوناته وبصفة خاصة في مجال جمع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها بعد الاكتفاء الذاتي منها كمشروع قومي عاجل وضروري تحقيقا لهذا الهدف القومى، ومن ثم يمثل التنظيم القانوني السليم أهمية قصوى من ناحية تمكين مؤسسات الدولة المعنية من القيام بمهامها في هذا المجال.
وأوضح مشروع القانون، تعريف عمليات الدم، بأنها جمع الدم ومركباته ومشتقاته، أو فحصه أو تخزينه أو توزيعه أو نقله، عدا البلازما لغرض التصنيع، كما عرف "البلازما"، بأنها إحدى مشتقات الدم، وتشمل البلازما العلاجية والبلازما المجمعة لغرض التصنيع، ونرصد آليات عمل مراكز التبرع بالدم ونقلها وفقا للقانون:
- يحظر القيام بعمليات الدم إلا إذا كان مركز متخصص ثابت أو متنقل حاصل على ترخيص.
- يشترط تطابقها للمواصفات التي يصدر بها قرارا من الوزير المختص.
- تتضمن رسم فحص لا يجاوز عشرين ألف جنيه حال تقديم الطلب.
- يتم تحصيل عند الترخيص رسم لا يجاوز مائة ألف جنيه.
- التجديد يكون بقيمة رسم لا يجاوز خمسين ألف جنيه.
- إعفاء الجهات الحكومية من أداء هذه الرسوم.
- ترك القانون لللائحة التنفيذية تحديد فئات الرسم وبيانات وإجراءات تقديم الطلب وتجديده.
- جعل الطبيب المسئول عن المركزهو المسئول والمشرف الأساسى عن أخذ الكمية من المتبرعين.
- ألزم كل مركز دم إعداد سجل الكتروني أو ورقي لتدوين أسماء المتبرعين اللائقين طبيا.
- ألزم المراكز بخلق آلية ربط لإتاحة الأسماء المقيدة في السجلات الخاصة بها للجميع.
- إصدار بيان طريقة القيد بالسجلات والتحقق من شخص المتبرع.
- تغيير مركز التبرع يكون بقرار من الوزير المختص.
- ألزم بصرف بطاقة لكل متبرع تحدد اللائحة التنفيذية شروطها وبياناتها.
- يشرف مجلس لرقابة عمليات الدم، على أعمال هذه المراكز.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة