8 حالات يعاقب فيها السارق بالحبس مع الشغل وفقا للقانون

الأحد، 13 ديسمبر 2020 03:23 ص
8 حالات يعاقب فيها السارق بالحبس مع الشغل وفقا للقانون سرقة .. ارشيفية
كتبت : نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تصدى قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمعٌدل بالقانون رقم 189 لسنة 2020، لجرائم السرقة بعقوبات تتبياين بين الحبس وصولاً إلى السجن المؤبد والمشدد، حسب جثامة وطبيعة السرقة.
 
وفي هذا الصدد، نستعرض الحالات التي يعاقب فيها السارق بالحبس مع الشغل في ضوء المادة 317 من قانون العقوبات علي النحو الأتي :
 
 (أولاً) السرقات التي تحصل في مكان مسكون أو معد للسكنى أو في ملحقاته أو في أحد المحلات المعدة للعبادة.
 
(ثانياً) السرقات التي تحصل في مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق، ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.
 
(ثالثاً) السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليه في الباب التاسع من الكتاب الثاني. (الباب التاسع: فك الأختام وسرقة المستندات والأوراق الرسمية المودعة
 
 (رابعاً) السرقات التي تحصل ليلاً.
 
)خامساً) السرقات التي تحصل من شخصين فأكثر.
 
 )سادسا) السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضراراً بمخدوميهم أو من المستخدمين أو الصناع أو الصبيان في معامل أو حوانيت من استخدموهم أو في المحلات التي يشتغلون فيها عادة.
 
(سابعا) السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء في العربات أو المراكب أو على دواب الحمل أو أي إنسان آخر مكلف بنقل أشياء أو أحد أتباعهم إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.
 
(ثامنا) السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء.
 
يٌشار إلى أن القانون فرق بين أنواع الجرائم المختلفة، حيث أوضح أن "الجنايات" هى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الإعدام والسجن المؤبد، السجن المشدد، السجن، أنا "الجنح" فهى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الحبس والغرامة التي يزيد أقصى مقدارها عن مائة جنيه (100 جنيه)، وأخيراً "المخالفات" وهي الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها علي مائة جنيه (100 جنيه).
 
 
ويعتبر القانون السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة لذلك قانوناً، وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة، أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة. ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانوناً.
 
 
ويشير القانون إلي أن من يحكم عليه بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد من الرجال الذين جاوزوا الستين من عمرهم ومن النساء مطلقاً مدة عقوبته يقضي في أحد السجون العمومية.
 






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة