7 اختصاصات لمكاتب الاعتماد بقانون منح تراخيص المنشآت الصناعية

الأحد، 13 ديسمبر 2020 08:00 م
7 اختصاصات لمكاتب الاعتماد بقانون منح تراخيص المنشآت الصناعية الجلسة العامة بمجلس النواب -أرشيفية
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نظم قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017، آلية مباشرة المنشآت الصناعية نشاطها الصناعي، وفقا لنظام الترخيص بالإخطار أو نظام الترخيص المسبق، حيث نص القانون على عدم جواز إقامة المنشآت الصناعية أو إدارتها أو تشغيلها أو التوسع فيها أو تغيير غرضها الصناعى أو تغيير مكان إقامتها إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة.

 

وفيما يلى نستعرض التزامات مكاتب الاعتماد المنصوص عليها فى القانون:

 

قواعد المسئولية المهنية

تلتزم مکاتب الاعتماد بقواعد المسئولية المهنية في ممارسة عملها، وبوجه خاص ما يلي :

1.    الالتزام بأحكام القوانين والقرارات المتعلقة بمجال عملها والخدمات التي تؤديها .

2.    منع الممارسات الفاسدة والتدليسية أيا كان نوعها لدى تنفيذ عقود الاعتماد .

3.    التأكد من استيفاء كافة العاملين بالمكتب الشروط التأهيل والصلاحية اللازمة لأداء الأعمال المنوطة بهم على أكمل وجه .

4.    بذل العناية الواجبة في الفحص والاستيفاء والاعتماد

5.    تجنب تعارض المصالح .

6.    الحفاظ على سرية وخصوصية المعلومات الخاصة بطالبي الاعتماد .

7.    الالتزام بإخطار الجهة الإدارية المختصة بأسعار ما تقدمه من خدمات للمتعاملين معها.

 

الجدير بالذكر أن المدة الزمنية اللازمة لاستيفاء المنشأة المستندات المطلوبة لتوفيق أوضاعها، وإجراء معاينة خلال هذه الفترة، ووفقا للائحة التنفيذية، حيث تلتزم الجهة الإدارية المختصة، خلال أسبوع من تاريخ استيفاء طلب توفيق الأوضاع مرفقا به كافة المستندات المطلوبة، بمنح المنشآت التي لديها ترخيص دائم أو مؤقت، ترخيص غير محدد المدة.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة