تعرف على تشكيل مجلس مراقبة عمليات الدم واختصاصاته وفقا للقانون

الجمعة، 11 ديسمبر 2020 12:00 م
تعرف على تشكيل مجلس مراقبة عمليات الدم واختصاصاته وفقا للقانون الجلسة العامة بمجلس النواب - ارشيفية
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ينص مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، والذى وافقت عليه لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، على أن ينشأ بالوزارة المختصة مجلس لمراقبة عمليات الدم، برئاسة الوزير المختص أو من ينيبه، وعضوية كل من:
 
ـ مدير عام خدمات نقل الدم القومية بالوزارة المختصة مقررا.
 
ـ ممثل عن وزارة الدفاع يرشحه وزير الدفاع.
 
ـ ممثل عن وزارة الداخلية يرشحه وزير الداخلية.
 
ـ ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يرشحه وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
 
ــ أمين المجلس الأعلى  للمستشفيات الجامعية.
 
ـ ممثل عن هيئة الشراء الموحد يرشحه رئيس الهيئة.
 
ـ ممثل عن هيئة الدواء المصرية يرشحه رئيس الهيئة.
 
ـ ممثل عن الهيئة العامة للتأمين الصحي يرشحه رئيس الهيئة.
 
ـ مدير الادارة  المركزية للمؤسسات العلاجية  غير الحكومية والتراخيص الطبية بالوزارة المختصة.
 
ـ مدير الادارة  العامة لشئون الدم ومشتقاته بالوزارة  المختصة.
 
ـ ممثل عن بنوك دم الهلال  الأحمر  المصري يرشحه وزير التضامن الاجتماعي .
 
ـ ممثل عن مراكز الدم الخاصة يختار الوزير المختص.
 
ـ اثنين من ذوي الخبرة يختارهما رئيس مجلس الوزراء  بعد عرض الوزير المختص  .
 
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتسمية  مجلس مراقبة  عمليات الدم.
 
ويختص مجلس مراقبة عمليات الدم بما يلي:
 
1 -الإشراف الفني على مراكز الدم، والتفتيش على استيفاء هذه المراكز للاشتراطات والمواصفات المقررة.
 
2 -توحيد أسلوب وطريقة العمل والمواد المستخدمة في مراكز الدم دون تقييد أغراض البحث العلمي.
 
3 -إنشاء قاعدة بيانات مركزية الكترونية مرتبطة بجميع مراكز الدم وهيئة الدواء المصرية وهيئة الشراء الموحد لبيان مقدرا ما تم تجميعه وما تم صرفه والمخزون المتاح لدى جميع المراكز.
 
4 -تقييم البحوث الفنية المتعلقة بالنواحي المتصلة بعمليات الدم، وتقييم أعمال مراكز  الدم المرخص بها سنويا مع عدم الاخلال  بحرية البحث العلمي.
 
5 -وضع المواصفات والاشتراطات الواجب توافرها في المراكز المختصة بعمليات الدم.
 
6 -وضع قواعد تحديد وصرف مكافآت المتبرعين وأثمان الدم ومركباته ومشتقاته.
 
7 -مراجعة لوائح عمليات الدم وتطويرها.
 
8 -إعداد اللائحة  الداخلية لمجلس مراقبة عمليات الدم ونظام العمل بها ويصدر بهذه اللائحة  قرار من الوزير المختص.
 
 
 
 
 
 
 
 






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة