القانون يحظر تقاضى أجر من العامل نظير إلحاقه بعمل فى الداخل أو الخارج

الجمعة، 11 ديسمبر 2020 12:00 ص
القانون يحظر تقاضى أجر من العامل نظير إلحاقه بعمل فى الداخل أو الخارج مجلس النواب

كتب محمود حسين

تنص المادة (21) من قانون العمل، على أن يحظر على الجهات المشار إليها فى المادة 17 من هذا القانون تقاضى أى مقابل من العامل نظير إلحاقه بالعمل، ومع ذلك يجوز تقاضى مقابل عن ذلك من صاحب العمل .

ووفقا للمادة، "واستثناء من أحكام الفقرة السابقة يجوز للشركات المشار إليها فى البند هـ من المادة 17 من هذا القانون تقاضى مبلغ لا يجاوز 2% من أجر العامل الذى يتم إلحاقه بالعمل وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويحظر تقاضى أية مبالغ أخرى من العامل تحت أى مسمى".

وفى هذا الصدد، تنص المادة المادة (17) من قانون العمل، على أنه مع عدم الإحلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل، تكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل فى الداخل أو فى الخارج عن طريق :

الوزارة المختصة .الوزارة و الهيئات العامة .الاتحاد العام لنقابات عمال مصر .شركات القطاع و قطاع الأعمال العام و القطاع الخاص المصرية فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية فى حدود أعمالها وطبيعة نشاطها .الشركات المساهمة أو شركات التوصيات بالأسهم أو ذات المسئولية المحدودة،بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة .النقابات المهنية بالنسبة لأعضائها فقط.

 

 




أخبار اليوم السابع على Gogole News تابعوا آخر أخبار اليوم السابع عبر Google News
قناة اليوم السابع على الواتساب اشترك في قناة اليوم السابع على واتساب



الرجوع الى أعلى الصفحة