هل يحظر بيع الخمور فى محلات البقالة؟.. الإدارية العليا تجيب

الثلاثاء، 01 ديسمبر 2020 12:00 ص
هل يحظر بيع الخمور فى محلات البقالة؟.. الإدارية العليا تجيب صورة ارشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

فى حكم اصدرته المحكمة الإدارية العليا، ايدت فيه قرار حى أول الإسماعلية الصادر عام 1992 والمتضمن حذف نشاط بيع الخمور من ترخيص محل بقالة بالإسماعيلية، ورفضت المحكمة الدعوى المقامة من صاحب محل بقالة يطالب بإلغاء هذا القرار وعودة نشاط بيع الخمور، كما أيدت حكم أول درجة الصادر عام 2012 برفض الدعوى وإلزام صاحب المحل بالمصروفات القضائية.

وثبت أن جهة الإدارة أصدرت للطاعن الرخصة بممارسة نشاطى البقالة وبيع الخمور فى محله – الكائن بحى أول الإسماعيلية - وفقا للبند رقم 53 من جدول محال القسم الثانى الملحق بالقانون رقم 453 لسنة 1954 المشار إليه، والذى كان يجيز الترخيص ببيع الخمور المعبأة – بشروط - فى محال البقالة.

إلا أنه وإعمالا للتفويض المقرر بالمادة 1 من القانون أصدر وزير التعمير والمجتمعات العمرانية – الذى كان مختصا بالشئون المحلية وقتذاك – القرار رقم 130 لسنة 1992 بتعديل هذا البند، ونص فيه على حظر بيع الخمور فى محال ومخازن البقالة، سواء كانت معبأة أو غير معبأة، لما قدره من خطر على الصحة العامة والأمن العام معا فى بيع الخمور فى تلك المحال. 

ومن ثم فإن قرار الحى - المطعون فيه - بإلغاء الترخيص فى شقه الخاص ببيع الخمور والصادر عام 1992 يكون موافقا لصحيح حكم القانون، ويكون الطعن عليه فاقدا لسنده. ويكون الحكم المطعون فيه موافقا للقانون – أيضا – إذا انتهى إلى مثل هذه النتيجة. ويكون الطعن عليه فاقدا سنده حريا برفضه.

ولا صحة لما ذكره الطاعن من أن ترخيصه صدر وفقا للقانون رقم 13 لسنة 1904 الخاص بالمحلات الخطرة والمقلقة للراحة والضارة بالصحة، لأن هذا القانون ألغى بصريح نص المادة 25 من القانون رقم 453 لسنة 1954 المشار إليه، والذى صدر الترخيص فى ظله ووفقا لأحكامه فيسرى عليه، دون الاعتداد بما ورد بالترخيص من إشارة لكونه صادرا وفقا للقانون الأول، باعتبار ذلك محض خطا مادى لا يعيد القانون الملغى إلى الحياة.

ولا جدية فيما دفع به صاحب محل البقالة، من عدم دستورية القرار الوزارى رقم 130 لسنة 1992 بتعديل ذلك الجدول لسريانه بأثر رجعى على ترخيصه، وذلك لأن هذا القرار لم ينص على رجعيته، من جهة، ومن جهة أخرى تم تطبيق حكمه المستحدث بأثر فورى، وذلك بحظر بيع الخمور فى محال البقالة بعد صدوره، فلا رجعية فى هذا الحكم، ولا ديمومة للترخيص المخالف له بعد أن قدرت السلطة المختصة خطورة استمراره فى شقه الخاص ببيع الخمور- بلا رقابة - بجانب البقالة التى هى المصدر الأساسى لإشباع حاجات المستهلك من الغذاء والمشروبات التى لا تؤثر على العقل.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة