أكرم القصاص - علا الشافعي

كيف نظمت لائحة الشيوخ اختصاصات المجلس ودوره النيابى؟

الثلاثاء، 01 ديسمبر 2020 05:30 ص
كيف نظمت لائحة الشيوخ اختصاصات المجلس ودوره النيابى؟ مجلس الشيوخ
كتبت - نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أقر مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اختصاصات المجلس الجديدة فى مشروع قانون اللائحة الداخلية، والتى رفعها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بشكل تفصيلى فى المادتان (3)، (4).
 
وقالت التقرير البرلمانى حول مشروع قانون اللائحة، إن المادة (3) فصلت اختصاصاته التى أجملها الدستور فى المادة 248، والتى نصت على أن يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بتوطيد دعائم الديمقراطية ودعم السلام الاجتماعى والمقومات الأساسية للمجتمع، وقيمه العليا والحقوق والواجبات العامة وتعميق النظام الديمقراطى وتوسيع مجالاته.
 
ووفقا للتقرير، ألقت المادة "3" من المشروع الضوء على أبرز مجالات دعائم الديمقراطية والسلام الاجتماعى والقيم العليا للمجتمع وتعميق النظام الديمقراطى، والتى يقع على عاتق المجلس، وفقا للمادة 248 من الدستور دراستها وقوفا على جوانبها واستظهار لوجهات النظر المتباينة حولها وصولا إلى ما يراه صائبا من مقترحات فى شأنها، وذلك فى إطار من الموضوعية المنزهة عن الميل أو الانحياز لوجهات نظر ليس لها ظهير علمى، وهو الأمر الذى يعزز من قدرة الدولة من خلال سلطاتها المختلفة وأجهزتها المتعددة على اتخاذ قرارات فى هذه المسائل وهى على بينة بجوانبها ومدركة لآثارها الايجابية وانعكاساتها السلبية.
 
واشار تقرير اللجنة إلى أن المجلس وهو يمارس اختصاصاته فى هذه المجالات بمبادرة منه، وبالتالى يستقل بتحديد أولوياته وتقدير ما يراه متسما بالاستعجال لأن الخوض فى هذه المسائل عادة يكون محاطا بمخاطر تتمثل فى المشكلات التى يواجهها المجلس فى المسائل المعروضة والتى تتطلب منه حلولا واقعية تمكن متخذو القرار من الارتكاز إليها متى كان ذلك ممكنا ومفيدا.
 
وجاءت المادة "4"، ترديدا للمادة 249 من الدستور دون تزايد بحسبانها تكفلت ببيان واضح لولاية المجلس إذا وضحت الحالات التى يؤخذ فيها رأيه وجوبا، وهى حالات قدر الدستور إنها على قدر من الأهمية لارتباطها بمصالح حيوية يقتضى أن يكون عرضها على المجلس أمرا وجوبيا لضمان عدم صدور القرار متعجلا أو مبتسرا، وتنحصر هذه المسائل فى كل اقتراح يكون متعلقا بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، وكل معاهدة يكون موضوعها صلحا أو تحالفا أو متعلقا بحقوق السيادة ومشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصاديةـ بالإضافة إلى أخذ رأيه فى مشروعات القوانين التى يحيلها إليه رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، وأية موضوعات يحيلها رئيس الجمهورية إليه أو تتصل بالسياسة العامة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية.
 
وفي هذا الصدد ننشر نص المادتان حسبما انتهي إليها مجلس الشيوخ :
 
مادة 3
 
يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بما يأتي:
 
- توسيد دعائم الديمقراطية وتقويتها، وأخصها الانتخابات والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى، وإعلاء قيم التنافسية السياسية والقبول المشترك، وتمكين المرأة والشباب.
 
- دعم السلام الاجتماعى فى شتى مجالاته، وأخصها إعلاء مبدأ المواطنة، والعدالة الاجتماعية وحرية التعبير (ومناهضة التمييز، ومكافحة الجرائم المنظمة الكبرى كالإرهاب، والنزاعات القبلية والطائفية والثأرية).
 
- دعم القيم العليا للمجتمع، وأخصها المنصوص عليها فى الباب الأول من الدستور.
 
- دعم المقومات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمجتمع وأخصها المنصوص عليها فى الباب الثانى من الدستور.
 
- دعم الحقوق والحريات والواجبات العامة وأخصها المنصوص عليها فى الباب الثالث من الدستور.
 
- تعميق النظام الديمقراطى وتوسيع مجالاته فى الإدارة المحلية، وفى التنظيمات النقابية، والطلابية وغير ذلك من المجالات. وذلك كله على النحو المبين بهذه اللائحة.
 
مادة 4
 
يؤخذ رأى مجلس الشيوخ فيما يأتي:
 
- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.
 
- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
 
- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة.
 
- مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.
 
- ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية.
 
ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.
 
 
 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة