أكرم القصاص - علا الشافعي

القانون يجيز للجهة المختصة بـ"العمل الأهلى" وقف نشاط جمعية مؤقتا.. اعرف التفاصيل

الثلاثاء، 01 ديسمبر 2020 07:00 ص
القانون يجيز للجهة المختصة بـ"العمل الأهلى" وقف نشاط جمعية مؤقتا.. اعرف التفاصيل صورة ارشيفية
كتبت إيمان علي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقرت الحكومة المصرية اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى رقم 149 لسنة 2019، وحسب تصريحات مسبقة للمتحدث الرسمى لمجلس الوزراء، المستشار نادر سعد، فإن القانون ولائحته التنفيذية يمثلان نقلة نوعية فى تاريخ العمل الأهلى فى مصر، كونه يعكس إيمان الدولة بالدور الحيوى لمنظمات المجتمع المدنى فى تحقيق التنمية فى مختلف المجالات.

وأوضح المتحدث الرسمى لمجلس الوزراء، أن إقرار اللائحة يمثل إيذانا ببدء تنفيذ القانون الذى يجمع بين الاستجابة الكاملة للاستحقاق الدستورى والتزام مصر بتعهداتها الدولية من جهة، والاحتياج الوطنى المتنامى لدور القطاع الأهلى فى تعزيز فرص الحياة الكريمة من جهة أخرى، وذلك من خلال بناء شراكة قوية ومستدامة بين الدولة والقطاع الأهلى، بما يسمح لكليهما تحقيق أهدافه فى إطار من الشفافية واحترام مبادئ وقيم حقوق الإنسان، وتم وإشراك كافة المعنيين بالقانون ولائحته التنفيذية فى صياغتهما من خلال إجراء حوار مجتمعى موسع بمشاركة نحو 1300جمعية أهلية تمثل أقاليم مصر المختلفة، تقدمت 1164 منها بأوراق مكتوبة، تم أخذها جميعًا بعين الاعتبار.

وتتمثل الجهة الإدارية بالقانون فيقصد بها الوزارة المختصة بشئون الجمعيات والعمل الأهلى "التضامن الاجتماعى" وتتمثل المحكمة المختصة فى شئون العمل الأهلى هى محكمة القضاء الإدارى، وأجاز القانون أحقية الجهة الإدارية من خلال الوزير المختص أن يصدر قراراً مؤقتاً بوقف الجمعية لمدة لا تجاوز سنة وغلق مقارها فى أحوال معينة:

ونصت المادة على "يجوز للوزير المختص أن يصدر قرارا مؤقتاً بوقف الجمعية لمدة لا تجاوز سنة وغلق مقارها، وذلك فى أى من الأحوال الآتية:

مخالفة بيانات التأسيس للحقيقة

ممارسة أنشطة لم ترد فى النظام الأساسى للجمعية أو لم يتم التصريح بممارساتها

تصرف مجلس إدارة الجمعية فى أموالها، أو تخصيصها فى غير الأغراض التى أنشئت من أجلها.

الانتقال إلى مقر جديد دون إخطار الجهة الإدارية بسند قانونى لشغل هذا المقر خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ الانتقال.

مخالفة أحكام المواد (10، 13، 14، 15, 20، 21، 22، 23،28) من هذا القانون.

وعلى الجهة الإدارية أن تطلب من المحكمة المختصة خلال سبعة أيام عمل من تاريخ صدور قرار الوقف تأييد هذا القرار، وتفصل المحكمة فى هذا الطلب على وجه السرعة.

فإذا لم تطلب الجهة الإدارية من المحكمة المختصة، خلال المدة المشار إليها، تأييد قرارها بالوقف، انتهى أثره القانونى.

وفى جميع الأحوال لا يجوز للقائمين على إدارة الجمعية التعامل على أموالها خلال مدة الوقف، وتعين الجهة الإدارية من يسير أعمال الجمعية خلال هذه المدة، وذلك كله على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة