ألزم قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنة 2014 والمعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، الهيئة الوطنية للانتخابات بإصدار قرارها في التظلمات المُقدمة بشأن أي من إجراءات الاقتراع أو الفرز في الانتخابات، مسبباً في موعد أقصاه أربع وعشرين ساعة من تاريخ العرض عليها، على أن تراعى التوفيق بين اعتبارات العدالة والمشروعية، ومراعاة ما تفرضه متطلبات النزاهة والحيدة بشأن عمليتي الاقتراع والفرز، وذلك بهدف تحقيق مزيد من السرعة في سير العملية الانتخابية وعدم إطالتها.
يٌشار إلى أن المادة (54) من قانون مباشرة الحقوق السياسية، منحت الحق لذوي الشأن التظلم من أي إجراء من إجراءات الاقتراع أو الفرز في الانتخابات، ويقدم التظلم مشفوعا بالمستندات إلى اللجنة العامة المختصة أثناء الاقتراع في موعد أقصاه 24 ساعة بعد إعلان اللجنة العامة، للحصر العددي للأصوات في الدائرة، ويقيد التظلم في سجل خاص ويعطي لمقدمة إيصال دال علي ذلك.
ووفقا للمادة ذاتها، فإنه على اللجنة العامة إرسال التظلم فور قيده إلى اللجنة العليا، على أن يكون مشفوعا بما تراه من ملاحظات، وتصدر الهيئة الوطنية للانتخابات قرارها في التظلمات مسبباً في موعد أقصاه أربع وعشرين ساعة من تاريخ العرض عليها، على أن تُراعى التوفيق بين اعتبارات العدالة والمشروعية، ومراعاة ما تفرضه متطلبات النزاهة والحيدة بشأن عمليتي الاقتراع والفرز.
وحسب المادة ذاتها، للهيئة الوطنية أن تفصل في موضوع التظلم إما برفضه أو بإلغاء كلي أو جزئي لانتخابات الدائرة محل التظلم، وذلك متي ثبت لها وجود عيب جوهري أثر في نزاهة أو مشروعية أي إجراء من إجراءات عمليتي الاقتراع أو الفرز على نحو يترجح معه أن النتيجة النهائية للفرز لا تعبر بنزاهة عن الإرادة الحرة للناخبين، أو أنه لولا هذا العيب لتغيرت النتيجة النهائية للانتخاب، وفي هذه الحالة تعلن عن مواعيد جديدة لاجراء الانتخاب.
وتشير المادة، إلى الهيئة الوطنية للانتخابات تخطر مقدم التظلم بالقرار، بموجب خطاب مسحل مصحوبا بعلم الوصول، وذلك خلال 24 ساعه من تاريخ صدوره، وتعلن الهيئة الوطنية القرارات الصادرة بشأن التظلمات بالكيفية التي تحددها، ولا تمتد المواعيد الواردة في هذا النص بسبب العطلات الرسمية أو المسافة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة