في سابقة قضائية.. "الاستئناف" تفصل فى نزاع مطروح أمام محكمة أخرى وتقضى بإلغاء الحكم.. والحيثيات: منعا لتعارض الأحكام ولحسن سير العدالة..وتوضح متي يضار الطاعن بطعنه ويصبح الحكم الصادر لصالحه مستأنفا بقوة القانون

الخميس، 05 نوفمبر 2020 12:00 ص
في سابقة قضائية.. "الاستئناف" تفصل فى نزاع مطروح أمام محكمة أخرى وتقضى بإلغاء الحكم.. والحيثيات: منعا لتعارض الأحكام ولحسن سير العدالة..وتوضح متي يضار الطاعن بطعنه ويصبح الحكم الصادر لصالحه مستأنفا بقوة القانون محكمة - أرشيفية
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدرت الدائرة 3 مدني – بمحكمة استئناف القاهرة – حكماَ يُعد سابقة قضائية، بإلغاء حكم غير مطروح على المحكمة بينما مطروح أمام محكمة أخرى، مستندا على منع تعارض الأحكام ولحسن سير العدالة.

صدر الحكم في الاستئنافين المقيدين بالجدول العمومى تحت رقمى 3944، 4010/ 23 قضائية، لصالح المحامى أحمد وهيب الدخاخنى، المرفوع أولهما برقم 3944/ 23 قضائية، "حسن.ر"، ضد السيدة "أمال.ع"، والمرفوع ثانيهما برقم 4010/ 23 قضائية من "حسن.ر"، ضد السيدة "أمال.ع".

الموضوع:

استئناف الحكم الصادر بجلسة 30 يناير 2019 من محكمة القاهرة الجديدة الجزئية في الدعوى رقم 338/ 2013 مدنى جزئى القاهرة الجديدة.

596637-596637-596637-_1494266779460500

الوقائع.. نزاع حول تسليم فيلا حسب الموعد المقرر

الوقائع حصلها الحكم المستأنف الصادر في الدعوى رقم 338/ 2013 مدنى جزئى القاهرة الجديدة، وحاصلها أن المستأنف عليها أقامت الدعوى على المستأنف بصفته – بطلب إلزامه بتسليم الفيلا المبينة وصفاَ ومحلاَ بعقد البيع المؤرخ في 27 يناير 2007 وصحيفة الدعوى – وقالت شرحاَ لدعواها أنها تعاقدت مع المستأنف بموجب العقد السالف على شراء الفيلا موضوع الدعوى بثمن إجمالي مقداره 2 مليون و736 ألف جنية – دفعت منه مقدماَ مبلغ 500 ألف جنية، والباقى على أقساط على أن يتم التسليم خلال 36 شهراَ في موعد غايته 27 يناير 2010 – إلا أنه أخل بالتزامه بالتسليم في الموعد رغم التزام المستأنف عليها بأداء الأقساط في موعدها، فكانت أن استعملت حقها في حبس الثمن بإنذار معلن له في 8 مايو 2012.  

الطرفين يتهم كل منهما الأخر بالإخلال بالالتزامات والشروط

وتداولت الدعوى أمام تلك المحكمة – ومثل عن كل طرف وكيل – والمحكمة قضت بندب خبير لبحث عناصرها والذى أودع تقريراَ انتهى فيه إلى أن المستأنف عليها ذمتها مشغولة بباقى ثمن الوحدة بمبلغ 720 ألف جنية – وأن المستأنف قد أتم بناء الوحدة وإدخال المرافق دون إخلال، وأعيدت الدعوى للتداول – وقضت بإعادتها للخبير لإعادة مباشرة المأمورية وأودع تقريراَ انتهى فيه إلى أن أطراف الدعوى هم أصحاب الحقوق وأن المستأنف هو من أخل بالتزامه العقدى لعدم التسليم في الموعد المحدد في 27 أكتوبر 2010، مما ترتب عليه توقف المستأنف عليها من دفع باقى الأقساط – وأنها قامت بدفع مبلغ 2296000 جنيهاَ من ثمن الوحدة بما يعادل 80% ويكون المستحق في ذمتها مبلغ 540000 من باقى الثمن – وأعيدت الدعوى للتداول.  

71567-71567-71567-71567-71567-71567-71567-380

المحكمة تلزم الشركة بتسليم الفيلا للمشترى

وبجلسة 30 يناير 2019، قضت المحكمة بإلزام المستأنف بتسليم الوحدة موضوع الدعوى للمستأنف عليها – وأقامت قضائها على ما ركنت إليه في تكوين عقيدتها، وحسبما خلصت إليه تقرير الخبير المودع من إخلال المستأنف بالتزامه بالتسليم في الميعاد رغم أداء المستأنفة الأقساط المستحقة حتى تاريخ التسليم، وأن امتناعها بعد ذلك ليس إلا استعمالاَ مشروعاَ منها للحق في الحبس – وخلصت من ذلك إلى إلزامه بالتسليم.  

الشركة تستأنف على الحكم مرة أخرى باستئنافين

لم يلق ذلك القضاء قبولاَ من المستأنف – فطعن عليه بالاستئناف رقم 3944، وأخر برقم 4010/ 23 قضائية، بموجب صحيفتين أودعت الأولى في 10 مارس 2019، وأعلنت قانوناَ وأودعت الثانية في 11 مارس 2019، وأعلنت قانوناَ ناعياَ على الحكم المستأنف بالبطلان لمخالفته للقانون – حيث لم تقدم إثباتاَ على امتناع المستأنف عليه إليه في الدفع بعدم جواز نظر الدعوى عملاَ بالمادة 101 من قانون الاثبات – حيث أن ذلك الدفع بمقتضى أن يكون الحكم الأول حاز قوة الأمر المقضى فيه، الأمر الذى تقضى معه المحكمة برفض الدفع.

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن موضوع الاستئنافين – وكان من المقرر قانوناَ مفاداَ للمادة 222 مرافعات أنه إذا صدر حكم خلافاَ لحكم سابق – لم يجز قوة الأمر المقضى – في هذه الحالة يعتبر الحكم السابق مستأنفاَ بقوة القانون ما لم يكن قد صار انتهائياَ عند رفع الاستئناف – وهذا النهج من المشرع لغايه منع تقطيع أوصال التقاضى في المسألة الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم سداَ لأى ذريعة قد تؤدى إلى قيام تناقض بين الأحكام، فيهتز مفهوم العدالة وتعصف بالثقة العامة في القضاء، فجعل ولاية محكمة الاستئناف تمتد إلى غير ما رفع عنه الاستئناف وجعل الطاعن يضار بطعنه بأن جعل الحكم الصادر لصالحه مستأنفاَ بقوة القانون رغماَ عنه، وذلك رغم إرادة المحكوم عليه، وهدياَ بما سبق وإعمالاَ له – فإن الحكم الصادر في الدعوى رقم 1367 / 2013 وقد تضمن قضاءا بفسخ عقد البيع المؤرخ 27 يناير 2017 المبرم بشأن الفيلا موضوع الطلب بالتسليم في الدعوى المستأنفة – ولما كان ذلك القضاء قد بات مناقضاَ للحكم المستأنف – ولما يصير انتهائياَ حتى رفع هذا الاستئناف – قد لزم حتماَ – اعتباره مستأنفاَ بقوة القانون – منضماَ لهذا الاستئناف ومطروحاَ على المحكمة لتنظر في الحكمين معاَ وتؤيد أيهما رأته حقاَ دون أن تتقيد بالحكم الذى لم يستأنف.   

9668-images

"الاستئناف" تفصل في نزاع مطروح أمام محكمة أخرى وتقضى بإلغاء الحكم

وإذ كان ذلك – وكان الثابت للمحكمة من مطالعة عقد البيع المؤرخ 27 يناير 2007 أنه تضمن بيعا استوفى أركان انعقاده وشروط صحته – انعقد رضائياَ بين المستأنف – بصفته – والمستأنف عليها – باع بموجبه الأول للثانية الفيلا المبينة وصفاَ وموقعاَ ومساحة – لقاء ثمن إجمالي مقداره – أثنان مليون سبعمائة ستة وثلاثون ألف جنية – ومائة ألف جنية مصاريف الصيانة – دفع منه مقدماَ مبلغ 500 ألف جنية والباقي تدفع على أقساط بواقع تسعون ألف جنية كل شهرين بموجب شيكات بنكية وعدد 4 شيكات بقيمة 101 ألف جنية لكل منهم، وقد ورد في البند 11 من العقد أن موعد التسليم في المدة 36 شهراَ من تاريخ هذا العقد، وملحق بالعقد بالصفحة الـأخيرة منه بيان تفصيلى بعدد الشيكات وأرقامها ومبالغا وتواريخ استحقاقها.

 

وقد ثبت للمحكمة من مطالعة الأرقام الصادرة من البنك التجارى الدولى – وكذا تفاصيل كشف الحساب الخاص بالمستأنف عليها – أن أقساط الثمن المحرر عنها الشيكات المبينة بالعقد قد تم أدائها في المواعيد المحددة لها حتى تاريخ 10 ديسمبر 2009 – ويؤيد ذلك البيان الصادر عن الشركة – المستأنف بصفته – والذى أقر فيه بوفاء المستأنف عليها بالأقساط المستحقة حتى 15 سبتمبر 2009 بقيمة إجمالية مقدارها – أثنان مليون ومائة وستة عشر ألف جنية – وأن المستحق في ذمتها من الأقساط المستحقة اعتباراَ من 15 فبراير 2009 حتى 15 أبريل 2011 بقيمة إجمالية مقدارها 720000 جنيها.  

 

والحيثيات تؤكد: الفصل في الدعوى منعا لتعارض الأحكام ولحسن سير العدالة

 

ولما كان موعد التسليم المقرر اتفاقاَ حسبما ورد بالعقد كان في يناير سنة 2010 وحيث دلت المستندات سالفة البيان على نحو جازم أن المستأنف عليها أوفت بالتزامها بأداء الأقساط حتى موعد التسليم بما لازمه – أن يلتزم المستأنف – بالتسليم في الميعاد – فإن هو تخلف – بات مخلا بالتزامه بما يسوغ للمستأنف عليها – استعمال حقها في حبس باقى الأقساط اللاحقة عملاَ بالحق في الحبس المقرر بنص المادة 246 مدنى حيث أن الالتزام بأداء أقساط باقى الثمن مترتب على وفاء المستأنف بالتسليم في الميعاد ومرتبط به، وإذ لم يعرض الفوائد به – جاز للطرف الأخر الامتناع عن الوفاء بالتزامه المقابل ريثما يتم الوفاء من الطرف الأول دون أن يعد ذلك منها إخلالاَ بالتزامه بالوفاء بباقي الثمن – ويظل حقها في الحبس قائماَ متى استمر إخلال المستأنف بالتزامه بالتسليم – وهو استعمال مشروع لحق قانونى كفله القانون ضمن وسائل الضمان لحقوق الدائنين المقررة بالمواد 246 حتى المادة 264 من القانون المدنى.

ووفقا لـ"المحكمة" – وبما يكفى ليدرأ عنها قالة الإخلال العقدى ويكون الحكم المستأنف الصادر في الدعوى رقم 1367/2013 مدنى شمال – إذ عد ذلك منها إخلالاَ عقدياَ ورتب عليه قضائه بالفسخ – فإنه يكون قد جانبه الصواب فيما قضى فيه – متعيناَ إلغائه والقضاء في موضوع دعوى طلب الفسخ برفضها وعلى نحو ما سيرد بمنطوق هذا القضاء.   

 

1
 

 

2
 

 

12f0f665-f067-4f56-aadd-7db1600d9ad5 (1)
 
 
12f0f665-f067-4f56-aadd-7db1600d9ad5
 
 
95e91741-80ba-4c9c-b573-22b8efffb387
 
 
8437eda1-a68c-475b-b802-67bfefc13ed8
 
 

أحمد وهيب الدخاخنى

المحامى أحمد وهيب الدخاخنى







مشاركة



الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة