أكرم القصاص - علا الشافعي

نقابية الأسكندرية لتداول الحاويات ترسل ملاحظات اللائحة لرئيس القابضة للنقل

الثلاثاء، 03 نوفمبر 2020 10:51 ص
نقابية الأسكندرية لتداول الحاويات ترسل ملاحظات اللائحة لرئيس القابضة للنقل صلاح الدين حلمى
كتب عبد الحليم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكدت نقابة العاملين بشركة الاسكندرية لتداول الحاويات، التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، أن المبدأ الرئيسي الذي نعمل من أجله هو الحفاظ على مكتسبات العاملين المالية والأجتماعية والمنصوص عليها باللائحة الحالية  للشركات والمعتمدة من وزير قطاع الأعمال العام. 
 
وبحسب بيان اللجنة النقابية الذي تم ارساله للواء صلاح الدين حلمى، رئيس القابضة للنقل البحرى والبرى ،فإن الأنتقاص من الأجور والحوافز والعلاوات والجوانب التنظيمية للعاملين يعد مخالفة صريحة لأحكام الدستور وتعليمات  رئيس الجمهورية بأنه لا مساس بحقوق عمال مصر وأحتفاظ العاملين بكافة مزاياهم ومكتسباتهم، ومن ثم نرفض أنتقاص متوسط دخل الفرد بالشركة .
 
وحول ملاحظات اللجنة على لائحة الموارد البشرية الجديدة لشركات قطاع الاعمال العام ذكرت أن اللائحة تخالف قانون 203 لسنة 1991 ومتعارضة مع المادة 42 من قطاع الأعمال ، وقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، كما أن مسودة اللائحة  أغفلت امنح الشركة للعاملين مكافاة نهاية الخدمة المقرره ( معاش طبيعى – وفاة ) وطبقا  لضوابط الصرف المقرة من الجمعية العامة  للشركة والمطبقة حاليا.
 
وأشارت اللجنة  أنه تم مناقشة المسودة الجديدة الجائرة على حقوق العاملين وذلك في حضور جميع أعضاء مجلس إدارة اللجنة النقابية وتم الأستعانة بمجموعة من الزملاء من القطاعات المختلفة، وتم الأتفاق على رفض التعديلات ، حيث لا يجوز تطبيق اللائحة على العمالة العارضة بما فيها من مزايا وعقوبات عند المخالفة ويجب أن تكون التزامات وحقوق العمالة العارضة وكذا عقوباتهم منصوص عليها في العقد المبرم وكذلك الخبراء والمستشارين كما لعترضت على المواد 6 و18 و24 و34 ، ومادة (58)أعطت لمجلس الادارة الحق فى تقرير العلاوة الدورية أو نسبة منها أو عدم استحقاقها فى ضوء المركز المالى للشركة ولم تحدد نسبة ثابتة ومحددة بالمخالفة للوائح الحالية للشركات ولقانون العمل المادة (3) منه التى تمنح علاوة دورية سنوية لا تقل نسبتها عن 7% سنويا ،كما أن مادة ( 72) خفضت الاجازة العارضة باجر كامل من 7 ايام الى 6 ايام فى السنة ومن تعدى سنة الخمسين كان يحصل على اجازة سنوية 45 يوم تم تخفيضها الى 30 يوم فى السنة.
 
وحددت اللجنة العديد من النقاط الاخري المتعارضة مع عدد من  القوانين منها مادة (77) ومادة (84 و( 85) التى تجيز الغلق الجزئى أو تخفيض العمالة  لظروف اقتصادية.
 
وطالبت  اللجنة بأستمرار ربط الأجر بالأنتاج من خلال ربط الحوافز بإيرادات النشاط الجاري للشركة وبنسبة تعتمد من الجمعية العامة للشركة (مساهمى الشركة) .
 
كما أنه لا يجوز المساس بأجور وحوافز العاملين بأي شكل من الأشكال وذلك لمجابهة الشركات المنافسة ومقارنة دخول العاملين بالشركات بأجور العاملين بالشركات المنافسة داخل الميناء وهذا التخفيض يتسبب في هروب  العمالة الماهرة ذات الخبرة العالية للعمل في الشركات المنافسة لتحسين دخولهم ، ويجب الا تقل الأجور السنوية عن نسبة 25 % من إجمالي إيراد النشاط الجاري السنوي، مع المطالبة بعدم المساس بأجور العاملين .
 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة