أكرم القصاص - علا الشافعي

الحكم على متهم بهتك عرض أجنبية بمدينة نصر اليوم

الثلاثاء، 03 نوفمبر 2020 12:00 ص
الحكم على متهم بهتك عرض أجنبية بمدينة نصر اليوم محكمة - أرشيفية
كتب أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تصدر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، المنعقدة بالتجمع الخامس، حكمها على متهم بهتك عرض أجنبية بمدينة نصر، وتعقد الجلسة برئاسة المستشار جيلانى حسن أحمد، وعضوية المستشارين محمد نبيل شلتوت وعادل إبراهيم الغويط ووليد عبد الرؤوف المندراوى، وأمانة سر محمد طه.  

وكشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم "ز.ع"، اختصاصى تسويق بالخارج، بهتك عرض المجنى عليها "ج.ك"، بالقوة بأن باغتها حال نومها جاثما فوقها مكبلا يداها لشل مقاومتها وامسك بجسدها ومواطن عفتها محدثا إصابتها الموصوفة بتقرير الطب الشرعى المرفق على النحو المبين بالأوراق.

ووضع قانون العقوبات عددا من المواد والأحكام المتعلقة بهتك العرض ومواقعة الأنثى، وتضمن الباب الرابع من القانون بدءا من المادة 267 العقوبات المتعلقة بجرائم "هتك العرض وإفساد الأخلاق".

ونص القانون فى المادة 267 على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.

ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.

وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".

أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة