السماح للشركات الأجنبية بالقيد بالبورصة بنفس الحد الأدنى من رأس مال "المصرية"

السبت، 28 نوفمبر 2020 05:00 ص
السماح للشركات الأجنبية بالقيد بالبورصة بنفس الحد الأدنى من رأس مال "المصرية" الهيئة العامة للرقابة المالية
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
عدلت الهيئة العامة للرقابة المالية، قواعد القيد بالبورصة، لتسهيل قيد الشركات الأجنبية غير المدرجة، وسمحت لها بالقيد بذات الحد الأدنى المتطلب لقيد أسهم الشركات المصرية، بشرط أن نسبة 50% فأكثر من حقوق ملكيتها وأصولها وإيراداتها من شركات مصرية تابعة لها على النحو الوارد بالبند (أ) من أولاً من هذه المادة، يكون الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع للشركة ذات الحد الأدنى المتطلب لقيد أسهم الشركات المصرية
 
 
وأصدر الدكتور محمد عمران ، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً رقم 176 لسنة 2020، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014 بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
 
ونصت المادة الأولى من القرار، والذي حصلت "اليوم السابع"، على نسخة منه، على يستبدل بالبند (ج) الوارد بالمادة (16-أولاً: الأسهم الأجنبية) وينص على :"ألا يقل رأس مال الشركة الأجنبية المطلوب قيد أسهمها عما يعادل 100 مليون دولار أمريكي وعن 10 ملايين دولار أمريكي في حالة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وإذا كانت الشركة غير مقيدة في بورصة أجنبية وكانت نسبة 50% فأكثر من حقوق ملكيتها وأصولها وإيراداتها من شركات مصرية تابعة لها على النحو الوارد بالبند (أ) من أولاً من هذه المادة، يكون الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع للشركة ذات الحد الأدنى المتطلب لقيد أسهم الشركات المصرية.
 
ونصت المادة الثانية على :"يعدل شرط استمرار قيد أسهم الشركة بالبورصة الوارد بالفقرة الثانية من المادة (44) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (11) لسنة 2014 المشار إليه، بوجوب أن يتوافر في الشركات المستحوذ عليها الشروط الواردة بالبندين (5،8) من المادة (7) إذا كانت شركة مصرية أو البندين (5،7) من المادة (9) إذا كانت إحدى الشركات الصغيرة والمتوسطة أو البندين (أ،ج) بالبند أولاً من المادة (16) بالنسبة لأسهم الشركات الأجنبية، بحسب الأحوال.
 
 
وكان آخر تعديل على قرار مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية رقم 11 لسنة 2014، بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بإضافة فقرة أخيرة للمادة 55 ونصت على :"واستثناءً من حكم البند (1) من الفقرة الأولى من هذه المادة، يكتفى بصدور قرار من مجلس إدارة الشركة بالسير في إجراءات الشطب في حالة عروض الشراء الإجبارية التي ينتج عن تنفيذها تملك مقدم العرض بمفرده أو مع أطرافه المرتبطة بنسبة (75%) أو أكثر من أسهم رأس المال طالما تم الإفصاح بهذه العروض عن نية مقدمها في شطب الأوراق المالية.
 
وتضيف المادة :"وتلتزم الشركة بشراء أسهم المساهمين المعترضين على قرار الشطب والذين لم يستجيبوا لعرض الشراء، وبذات سعر عرض الشراء، حال رغبة هؤلاء المساهمين في البيع خلال الستة أشهر التالية لتنفيذ العرض، على أن يكون سعر البيع بعد فوات الستة أشهر المشار إليها على النحو المبين بالبند (2) من الفقرة الأولى من هذه المادة".
 






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة