أكرم القصاص - علا الشافعي

"الجزاءات البرلمانية" بلائحة الشيوخ أمام جلسة 29 نوفمبر لمواجهة الإخلال بالواجبات.. عقوبات تصل إلى إسقاط العضوية حال ثبوت تهديد العضو رئيس المجلس أو رئيس الوزراء.. واستخدام العنف لتعطيل سير المناقشات مرفوض

الجمعة، 27 نوفمبر 2020 01:30 ص
"الجزاءات البرلمانية" بلائحة الشيوخ أمام جلسة 29 نوفمبر لمواجهة الإخلال بالواجبات.. عقوبات تصل إلى إسقاط العضوية حال ثبوت تهديد العضو رئيس المجلس أو رئيس الوزراء.. واستخدام العنف لتعطيل سير المناقشات مرفوض "الجزاءات البرلمانية" بلائحة الشيوخ أمام جلسة 29 نوفمبر
كتبت : نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
** اللائحة تقضي بحرمان العضو من مكافأة العضوية طوال فترة الحرمان من الجلسات وتنحي رئيس اللجنة الموقع عليه الجزاء.
 
 
لضبط وانتظام الأداء النيابي تحت قبة مجلس الشيوخ ، وضعت مشروع قانون اللائحة الداخلية للمجلس التي انتهت إليها لجنة إعداد اللائحة ومن المزمع مناقشتها خلال الجلسة العامة المنعقدة 29 نوفمبر الجاري، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، جزاءات برلمانية تبدأ من توجيه اللوم وصولاً إلي إسقاط العضوية لمواجهة أى خروج عن النظام  أو الإخلال بواجبات العضوية.
 
 
ويشار هنا إلي أن واجبات العضوية تناولها القانون رقم 141 لسنه 2020 بشكل تفصيلي مؤكداً أن مخالفتها تعد إخلالا، وتبدأ بأداء اليمين قبل مباشرة مهام العضوية، وحظر التعامل بالذات أو بالواسطة فى أموال الدولة، منع تضارب المصالح، فصل الملكية عن الإدارة، والقواعد الخاصة بشراء الأسهم أو الحصص خلال فترة العضوية، فضلا عن وجوب التعامل بالسعر العادل، مع عدم جواز اقتراض مالاً أو يحصل على تسهيل ائتماني أو يشتري أصلاً بالتقسيط إلا وفقاً لمعدلات وشروط العائد السائدة في السوق دون الحصول على أية مزايا إضافية، وبشرط إخطار مكتب المجلس.
 
وأوجب القانون على عضو مجلس الشيوخ الذي يزاول نشاطاً مهنياً بمفرده أو بالمشاركة مع الغير أن يفصح عن ذلك كتابة لمكتب المجلس، مع حظر الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ وغيرها، كذا حظر التعيين المبتدأ في الوظائف.
 
وفي هذا الصدد، حدد مشروع اللائحة الداخلية في مادتها (2246) الجزاءات البرلمانية، حال الإخلال بواجبات العضوية أو ارتكاب الأفعال المحظورة، تتدرج ما بين اللوم وصولاً إلي إسقاط العضوية، وذلك حسب جسامة الفعل المُرتكب، لتبدأ باللوم، (ثانيا) الحرمان  من الاشتراك في وفود المجلس طوال دور الانعقاد، (ثالثا) الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس مدة لا تقل عن جلستين ولا تزيد على عشر جلسات، (رابعا) الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس لمدة تزيد على عشر جلسات ولا تجاوز نهاية دور الانعقاد، (خامسا) حيث إسقاط العضوية.
 
 
 واشترطت المادة لتوقيع الجزاءات الخاصة بالحرمان من الاشتراك في وفود المجلس طوال دور الانعقاد، أو الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس مدة لا تقل عن جلستين ولا تزيد على عشر جلسات، أو الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس لمدة تزيد على عشر جلسات ولا تجاوز نهاية دور الانعقاد موافقة أغلبية أعضاء المجلس، فيا اشترطت لإسقاط العضوية موافقة ثلثي أعضاء المجلس في الأحوال المقررة في الدستور والقانون، وطبقا للإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة.
 
ويترتب على صدور قرار المجلس بالحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس الحرمان من مكافأة العضوية طوال مدة الجزاء ، وإذا كان من وقع عليه هذا الجزاء رئيسا لإحدى اللجان ، أو عضوا بمكتبها ، ترتب على ذلك تنحيته عن رئاسة اللجان أو عضوية مكاتبها ، في دور الانعقاد الذي وقع خلاله الجزاء.
 
 
وحسب المادة القانونية، فإنه لا يجوز للمجلس توقيع أي من هذه الجزاءات على العضو إلا بعد سماع أقواله وتحقيق دفاعه ، ويجوز للمجلس أن يعهد بذلك إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو لجنة القيم ، أو إلى لجنة خاصة .
 
 
وجاءت المادة (247) لتقضي بتوقيع المجلس جزءاً إما بالحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس مدة لا تقل عن جلستين ولا تزيد على عشر جلسات، أو الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس لمدة تزيد على عشر جلسات ولا تجاوز نهاية دور الانعقاد إذا ثبت ارتكاب العضو أيا من الأفعال الأتية: "إهانة رئيس الجمهورية بالقول أو المساس بهيبته، أو إهانة المجلس أو أحد أجهزته البرلمانية، أو استخدام العنف داخل حرم المجلس".
 
وأجازت المادة، للمجلس توقيع جزاء إسقاط العضوية بمراعاة الظروف التي وقعت فيها المخالفة .
 
ووفقا لمشروع اللائحة، يوقع  جزاء الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس لمدة تزيد علي 10 جلسات ولا تجاوز نهاية دور الانعقاد، أو إسقاط العضوية، حال ثبوت قيام النائب بتهديد، رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الشيوخ، أو رئيس مجلس الوزراء لحمله علي أداء عمل أو الامتناع عن عمل يدخل في اختصاصه، أو استخدام العنف لتعطيل مناقشات وأعمال المجلس أو لجانه أو للتأثير علي حرية ابداء الرأى.
 
 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة