بعد إدراج "أبو الفتوح وعلاء عبد الفتاح ونجل الشاطر" بقوائم الإرهاب.. القرار يمنعهم من السفر والترشح أو الانتخاب.. يتحفظ على أموالهم وعقارتهم.. القرار يستمر 5 سنوات ويجدد بطلب من النائب العام

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 08:26 م
بعد إدراج "أبو الفتوح وعلاء عبد الفتاح ونجل الشاطر" بقوائم الإرهاب.. القرار يمنعهم من السفر والترشح أو الانتخاب.. يتحفظ على أموالهم وعقارتهم.. القرار يستمر 5 سنوات ويجدد بطلب من النائب العام عبد المنعم أبو الفتوح - علاء عبد الفتاح
كتب علاء رضوان - محمد أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

جريدة الوقائع المصرية نشرت فى عددها رقم 264 الصادر يوم 23 نوفمبر 2020، قرار محكمة جنايات القاهرة الدائرة 28 جنوب القاهرة، بإدراج جماعة الإخوان على قائمة الكيانات الإرهابية، وإدراج 28 آخرين على قائمة الإرهاب منهم: عبدالمنعم أبوالفتوح، القيادى السابق بالجماعة، وعلاء عبدالفتاح، الناشط السياسى، والحسن خيرت الشاطر، ابن نائب المرشد العام لجماعة الإخوان.

 

قائمة "أبو الفتوح" وآخرين المدرجة على قوائم الإرهاب

قائمة الأسماء ضمت إدراج كلا من: عبد المنعم أبو الفتوح، ومحمد الباقر، وعلاء عبد الفتاح، والحسن خيرت الشاطر، وأحمد أبو بركة، ومحمد الباقر، ومحمد القصاص، وأحمد عبد الهادى، ومحمود فتحى، وأسامه سليمان، وإبراهيم عطا، وطارق السلكاوى، ومحمود عامر، وعبد الفضيل مبروك، ومحمود أبو طالب، وسلمان حماده، وعبد الجليل أبازيد، وأحمد سامى، ومحمد شحاته، ومصطفى حجازى، ومحمد عمرو، وعبد الرازق المليجى، ومحمد مبروك، وأيمن رشاد، وحسن البرنس، ومحمد أبو السعود، وعبده حسونه، وأحمد نصر، ومصطفى أشرف، على قائمة الإرهابيين، على أن يكون الإدراج بقوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار.

1375316_0

فى التقرير التالى، يلقى "اليوم السابع" الضوء على الإجراءات القانونية المترتبة على إدراج كل من عبد المنعم أبو الفتوح، القيادى السابق بالجماعة، وعلاء عبد الفتاح، الناشط السياسى، والحسن خيرت الشاطر، ابن نائب المرشد العام لجماعة الإخوان، وآخرين على قوائم الكيانات الإرهابية والآثار المترتبة على القرار – بحسب الخبير القانونى والمحامى بالنقض ياسر سيد أحمد.

 التقدم بالطعون خلال 60 يوماَ

فى البداية – يجب أن نعلم، أن مواعيد الطعن تتمثل فى أن يقوم الشخص المدرج اسمه "أبو الفتوح" وآخرين على قوائم الإرهاب بالطعن على قرار الإدراج خلال 60 يوما أمام محكمة النقض، حيث يقوم محاميه بهذا الإجراء أن كان مقبول للمرافعة أمام محكمة النقض وأن يكون التوكيل الرسمى العام به نص صريح على التقرير بالنقض، أو بتوكيل محامى نقض بتوكيل خاص برقم القضية ليقوم بإجراءات الطعن، حيث أنه فى حالة فوات مواعيد الطعن الـ 60 يوم دون الطعن أو فى حالة الطعن وعدم حضور المحامى الجلسة أو فى حالة الطعن وتأييد المحكمة للقرار يتم وضع الشخص بشكل نهائى على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات طبقا للتعديلات الجديدة، والعبرة هنا بتاريخ صدور القرار أى بعد صدور التعديلات.

222690-2


وعن الآثار المترتبة على الإدراج، أجاب "أحمد" لـ "اليوم السابع": طبقا لنص المادة 7 من القانون رقم 8 لسنة 2015.

أ- بالنسبة لحرية التنقل:

منع الأشخاص من السفر، وسحب جواز السفر الخاصة أو عدم تجديده إن كان داخل البلاد، أما إذا كان خارج البلاد يوضع على قوائم الترقب والوصول وإن كان أجنبياَ يمنع من دخول أراضى الدولة

ب- بالنسبة للأهلية:

منع الأشخاص من تولي الوظائف العامة، وقد يتم فصله من وظيفته إن كان موظفاَ عاماَ، ويمنع من ممارسة الحقوق السياسية وخاصة حق الترشح والانتخاب سواء كان لمؤسسات الدولة أو المجتمع المدنى.

20201124020330330

ج -بالنسبة للأموال والعقارات:

قد يتم إصدار قرارا من النائب العام بالتحفظ على أموال هؤلاء الأشخاص ومنعهم من التصرف فيها "متى استخدمت في ممارسة نشاط إرهابي"، طبقاَ للمادة 7 من القانون 8 لسنة 2015.

د - بالنسبة للمؤسسات والكيانات:

1-حظر الكيان ووقف أنشطته.

2-غلق الأمكنة المخصصة له وحظر اجتماعاته.

3-حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

4-تجميد الأموال المملوكة للكيان، أو لأعضائه متى كانت مستخدمة فى ممارسة النشاط

5-حظر لانضمام للكيان أو الدعوة الى ذلك أو الترويج له او رفع شعاراته. 

20190625035808588

تحديد من يوضع على هذه القوائم

وبالنسبة للقائم على تحديد من يوضع على هذه القوائم، أوضح "أحمد": تطبيقا لنص المادة الثانية من القانون 8 لسنة 2015 والتي تنص على أن تعد النيابة العامة قائمة تسمى "قائمة الكيانات الإرهابية" تدرج عليها الكيانات المنصوص عليها بالمادة الأولى، من هذا القانون، التى تصدر فى شأنها أحكام جنائية تقضى بثبوت هذا الوصف الجنائي فى حقها، أو تلك التى تقرر الدائرة المختصة بمحكمة استئناف القاهرة المنصوص عليها بالمادة الثالثة من هذا القانون إدراجها بالقائمة.

مدة القرار

وعن مدة هذا القرار، قال: "القرارات التي تصدر حاليا مدتها 5 سنوات تبدأ من تاريخ النشر في الوقائع المصرية وهي ملحق الجريدة الرسمية ويسقط القرار وتبعاته بعدها إلا إذا تقدم النائب العام بعد 5 سنوات بطلب جديد لاستمرار قرار الإدراج"، وذلك طبقاَ للتعديلات الجديدة.

 

 

1-31832647fe
 
2-41ceddfda1
 
3-54fc941575
 
 
 






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة