هل يُعاقب المتهم بحيازة السلاح النارى بمجرد شهادة الشهود فقط؟.. المشرع نص على ضرورة وجود السلاح لفحصه فنياَ وهل هو مشخشن أم غير مشخشن.. وتدرج العقوبة على المتهم طبقا لجدول مماثل للمخدرات السبب

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 04:00 ص
هل يُعاقب المتهم بحيازة السلاح النارى بمجرد شهادة الشهود فقط؟.. المشرع نص على ضرورة وجود السلاح لفحصه فنياَ وهل هو مشخشن أم غير مشخشن.. وتدرج العقوبة على المتهم طبقا لجدول مماثل للمخدرات السبب هل يُعاقب المتهم بحيازة السلاح النارى بمجرد شهادة الشهود
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يحدث فى العديد من قضايا البلطجة والترويع والتخويف والقتل والتجمهر ومقاومة السلطات والسرقة بإكراه أن يقر الشهود بحمل المتهمين حال ارتكاب الجريمة لبنادق آلية، ولكن لا تتمكن الشرطة من ضبط تلك البنادق، ورغم ذلك تأتي التحريات بصحة ما قرره الشهود، ومن المعلوم أن حيازة وإحراز بندقية آلية عقوبتها بحسبانها سلاح مشخشن وارد في الجدول رقم 3 من جداول قانون الأسلحة والذخائر عقوبتها أشد من مجرد حيازة سلاح ناري بحسبانه سلاح غير مشخشن وارد في الجدول رقم 2. 

اتجاه بعض المحاكم الإدانة بدون ضبط السلاح

وعملا بحرية القاضي الجنائي في الإثبات تعتقد بعض محاكم الجنايات أن من حقها إدانة المتهمين علي أساس حيازة سلاح ناري مشخشن من واقع أقوال الشهود، ولو لم يضبط السلاح ويفحص فنيا وهو اعتقاد فيه نظر، إذ للقاضي أن يطمئن إلي حيازة المتهمين لسلاح ناري من عدمه من واقع أقوال الشهود والتحريات، ولكن وصف السلاح وما إذا كان مشخشن أو غير مشخشن، فلا يصح أخذه من أقوال الشهود، وإنما لابد من خبرة فنية تحدد ما إذا كانت مسورته مشخشنة أم مصقولة من الداخل، ومادام أن السلاح لم يضبط ولم يفحص فنيا.   

3bd8d644-7f5e-4c05-a80e-a2d18158f431-1600x1000

معيار التمييز بين الأسلحة النارية المشخشنة وغير المششخنة وأثر عدم ضبط السلاح

فى التقرير التالى، يلقى "اليوم السابع" الضوء على إشكالية فى غاية الأهمية فى قضايا السلاح تتمثل فى معيار التمييز بين الأسلحة النارية المشخشنة وغير المششخنة، وأثر عدم ضبط السلاح، وهل من الضرورى ثبوت حيازة المتهم له؟ فيجب عندئذا أخذ المتهم بالقدر المتيقن في حقه واعتباره حائز أو محرز لسلاح ناري غير مشخشن، وإيقاع عقوبة تلك الجريمة المخففة لأن الأصل في المتهم البراءة – بحسب أستاذ القانون الجنائى والمحامى بالنقض ياسر الأمير فاروق.

المشرع فرض على مأمور الضبط ضبط السلاح لفحصه فنياَ

فى البداية – يجب أن نعلم أن معيار التمييز بين الأسلحة النارية غير المششخنة الواردة في الجدول رقم "2" الملحق بالقانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر، المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2012 وهي الأسلحة النارية ذات الماسورة المصقولة من الداخل وبين الأسلحة النارية المششخنة الواردة في الجدول رقم "3" الملحق بالقانون المذكور هو ما إذا كانت ماسورة السلاح الناري مصقولة من الداخل أم مششخنة، دون اعتبار لنوع الذخيرة التي تستعمل عليه – وفقا لـ"فاروق". 

112297-download

والسبب إيقاع العقوبة على المتهم بحسب الجدول السلاح 

وهى مسألة فنية بحتة تقتضي فحص ماسورة السلاح من الداخل بواسطة أحد المختصين فنيًا، لبيان ما إذا كانت ماسورة السلاح مصقولة من الداخل أم مششخنة، حتى تتمكن المحكمة من تحديد الجدول واجب التطبيق، وتطبيق القانون على الوجه الصحيح، فلا يكفي في ذلك مجرد قول الشهود أن المطعون ضده كان يحمل بندقية آلية وقت ارتكاب الجريمة، أو ضبط مظروف فارغ عيار 7,62× 39 مما تستخدم على هذه البنادق، وبالتالى من الضرورى ثبوت حيازة المتهم للسلاح، فيجب عندئذا أخذ المتهم بالقدر المتيقن في حقه واعتباره حائز أو محرز لسلاح ناري غير مشخشن، وإيقاع عقوبة تلك الجريمة المخففة، لأن الأصل في المتهم البراءة – الكلام لـ"فاروق".

رأى محكمة النقض فى الأزمة 

هذا وقد سبق لمحكمة النقض التصدى لمثل هذه الأزمة فى الطعن المقيد برقم 349 لسنة 86 قضائية، حيث قالت فى حيثيات الحكم - لما كان ذلك - وكان الحكم المطعون فيه قد دان المطعون ضده بجريمة السرقة بالإكراه الذي ترك أثر جروح، بالطريق العام، وإحراز سلاح ناري مششخن " بندقية آلية " لا يجوز الترخيص به، وعاقبه بالمادتين 314 ، 315 من قانون العقوبات، والمواد 1/1 ، 2 ، 6 ، 25 مكرر/1 ، 26 من القانون رقم 394 لسنة 1954المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2012 والبند (ب) من القسم الثاني من الجدول رقم "3" الملحق به. 

images

 وكان الثابت بالأوراق أن السلاح المستخدم في الجريمة لم يضبط، ولم يجر فحصه فنيًا، ولم يثبت أنه من البنادق الآلية المششخنة سريعة الطلقات الواردة بالبند "ب" من القسم الثاني من الجدول رقم "3" الملحق بالقانون المذكور، فإنه كان يتعين على الحكم المطعون فيه أن يأخذ المطعون ضده بالقدر المتيقن في حقه، وهو أنه كان يحرز سلاحًا ناريًا، ويعاقبه بالمادة 26 من القانون سالف الذكر، والجدول رقم "2" الملحق به. 

 

maxresdefault






مشاركة



الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة