عقوبات تصل للحبس 5 سنوات لاستخدام وسائل الترويع للتأثير على سلامة الانتخابات

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 02:12 م
عقوبات تصل للحبس 5 سنوات لاستخدام وسائل الترويع للتأثير على سلامة الانتخابات انتخابات البرلمان
كتبت نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تصدى المٌشرع القانونى لكافة الجرائم التى يمكن أن ترتكب لتعطيل سير العملية الانتخابية فى صورها المختلفة، حيث قضى قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنة 2014 والمُعدل بالقانون رقم 140 لسنه 2020، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من استخدم أيا من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير فى سلامة سير إجراءات الانتخاب ولم يبلغ مقصده

 

ووفقا للقانون فى المادة القانونية ذاتها، فإنه إذا بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات

 

 ويُشكل مجلس النواب من (568) عضوًا ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، وذلك بدلًا من 540 بالقانون القائم، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالى عدد المقاعد، التزاما بالمادة 102 من الدستور المعدل فى 2019، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5 %َ. 

 

واعتمد القانون النظام المختلط بالمناصفة بين الفردى والقائمة وذلك بواقع 284 مقعدًا لكل منها، مع منح الأحزاب والمستقلين حق الترشح فى كل منهما، وذلك بدلًا من 240 مقعدًا بالنظام الفردى و120 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة بالقانون القائم.

 

وقسمت جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردى، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، يخصص لدائرتين منهما عدد (42) مقعدا لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخيرتين عدد 100 مقعد لكل منها، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها ولكل محافظة، وينتخب عن كل دائرة منها عدد من الأعضاء الذى يتناسب وعدد السكان والناخبين بها، بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات.

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة